حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437092451

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439202047/1443
رقم الحكم:437092451
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202047 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437092451 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439202047 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: 1439/08/29هـ الموافق 2018/05/15م تقريبا تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة (...) في الصفحات الداخلية ومدة العقد، بمبلغ قدره (60000) ستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (17250) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/29هـ الموافق 2018/05/15م وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي مبلغا قدره (42750) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه مصادقة بمبلغ المطالبة على المطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 28/ 8/ 1443هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها ولصلاحية الفصل في هذه القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية ونصت المادة (31) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ: 26/ 10/ 1441هـ، على ما يلي:" تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال." وحيث أن الدعوى قد أقيمت من طرف غير مكتسب للصفة التجارية ضد طرف تاجر، فإنها تكون من الدعاوى المختلطة وتدخل في شمول المادة 16/ 2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من لائحته التنفيذية ولا ينال من ذلك كون المدعي يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية ولما كان الأمر كذلك وكانت قيمة المطالبة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية نوعيا قيميا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً قيميا بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى نوعيا وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث