حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437978168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085119/1443
رقم الحكم:437978168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085119 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437978168 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي / م(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) حيث تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه يطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٤٠٩٥٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال ثمن خرسانه جاهزة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعية تقرير منصة تراضي افاد انه احيلوا الى هذه المنصة ولكن لم يرفق ، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى انه بتاريخ ٢٥/١١ / ١٤٣٩هـ تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها كون موكلتي تعمل في مجال تصنيع الخرسانة الجاهزه والمنتجات الاسمنتية وبيعها والمدعى عليها رغبت بشراء الخرسانة الجاهزة بموجب امر الشراء المرفق لفضيلتكم وقد باعت موكلتي للمدعى عليها بموجب امر شراء الخرسانة حتى وصل اجمالي مبلغ التعامل، واحد وثمانون الف وتسعمائة ريال سعودي(٨١٫٩٠٠) ، وقد تم سداد جزء منها وتبقى مبلغ وقدره اربعون الف وتسعمائة وخمسون الف (٤٠٫٩٥٠) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره اربعون الف وتسعمائة ريال (٤٠٫٩٥٠) امتنعت عن سدادها الى حينه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وهو: اربعون الف وتسعمائة ريال (٤٠٫٩٥٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد أنه تم المصادقة على المقترح في جدولة السداد عن الأمين في إجراءات إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة الأولى وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تقديم صورة منها في الجلسة القادمة ، وفي جلسة ٣٠/٧/١٤٤٣هـ، قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل المدعى عليه عن اسم المدعي هل يوجد من ضمن الدائنين ذكر وكيل المدعى عليها عدم وجود اسم المدعين من ضمن الدائنين في القرار الأخير من الدائرة الأولى لذا أفهمته بالإجابة موضوعا وتمسك وكيل المدعى عليه بالمادة ٦٣ من نظام الإفلاس والفقرة ب من نظام الإفلاس عليه اكتفى الطرفان وقررت حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم ١٤/٨/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠٩٥٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال ثمن خرسانه جاهزة ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها أن موكلته تتمسك بالمادة ٦٣ من نظام الإفلاس والفقرة ب من نظام الإفلاس وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن اسم المدعي هل يوجد من ضمن الدائنين في القرار الأخير في المصادقة على جدول سداد الدائنين ذكر وكيل المدعى عليها عدم وجود اسم المدعي من ضمن الدائنين في القرار الأخير من الدائرة الأولى ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة ، وحيث قامت الدائرة بفحص المستندات المقدمة من وكيل المدعي حيث مستندات المدعي لا توصله إلى الحكم بمطالبته خاصة أن كشف الحساب الذي يستند عليه وكيل المدعي لصحة دعوى موكله غير ممهور بختم المدعى عليها ، ولا يمكن توجيه اليمين النافية إلى المدعى عليها لكونها شخصية اعتبارية عليه ترى الدائرة رفض الدعوى . نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث