حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437092888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195234/1443
رقم الحكم:437092888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195234 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437092888 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٢٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها سددت لموكلته مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وأن موكلته تبرئ المدعى عليها من المبلغ المتبقي في هذه الدعوى، وهو (٨٥.٤١٩) ريال، وتتنازل عن هذه الدعوى، واتفاق الطرفان بالوكالة التي تخولهما حق الصلح والاقرار على ذلك، وبناء عليه: الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: حكمت الدائرة: بالتنازل عن هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.