حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437013428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046347/1443
رقم الحكم:437013428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046347 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437013428 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439046347 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة الصادرة برقم ((...)) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وهي عبارة عن إنشاء وتوريد وتنفيذ وذلك في محافظة (...)، لمدة ثلاثة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,918,666) مليونان وتسعمئة وثمانية عشر ألف وستمئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (3,368,666) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وستون ألف وستمئة وستة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2004/10/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(2,918,666) مليونان وتسعمئة وثمانية عشر ألف وستمئة وستة وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (4) وتاريخ 2004/11/17م، وقيمة (357,135) ثلاثمئة وسبعة وخمسون ألف ومئة وخمسة وثلاثون ريال، وبرقم (5) وتاريخ 2004/12/30م، وقيمة (605,845) ستمئة وخمسة ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال، وبرقم (6) وتاريخ 2005/03/30م، وقيمة (402,000) أربعمئة واثنان ألف ريال.2- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في التأخير في تسديد المستحقات المالية مما ترتب عليه مديونية موكله، خلال الفترة من تاريخ 2004/10/17م حتى 2005/04/03م، وطريقة حساب التعويض عن كل يوم (5,000) خمسة آلاف ريال، أي بمبلغ إجمالي قدره (600,000) ستمئة ألف ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر العقد المبرم بينهما.3- خطأ المدعى عليها، المتمثل في اتعاب محاماة، وذلك بتاريخ 2021/09/08م، مما تسبب بتكلفة المحامي لرفع الدعوى، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر اتفاقية محاماة، ومقدار التعويض المطلوب مبلغ قدره (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,768,666) مليونان وسبعمئة وثمانية وستون ألف وستمئة وستة وستون ريال لقاء مستحقات مالية تجاري، ودفع الشرط الجزائي وقدره (600,000) ستمئة ألف ريال لقاء شرط جزائي تجاري، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال لقاء تعويض تجاري. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22 / 6 / 1443هـ حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم ((...))، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى الطلب المقيد لدى الدائرة برقم 437622496 المرفق به لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى للجواب عنها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فقال أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 19 / 8 /1443هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى أرفق جوابه عبر المحادثات ونصه:"بالإشارة إلى ما ذكرته المدعية في دعواها ولما أن كان الطرفان قد أبرما ملحقاً للعقد برقم (503/2009) في (29/ 8/ 1430هـ) الموافق (20/8/2009) وقد تضمن البند رقم (7) ما نصه: " يكون هذا الاتفاق ملزم للطرفين وينهي ما قبله من اختلاف في وجهات النظر والتقديرات بما فيها القضايا ويكون المكتب الاستشاري هو الحكم فيما ينجم بعد ذلك من خلاف بين الطرفين"،وتأسيساً على ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم؛ لذا فإني موكلتي تدفع بعدم جواز سماع الدعوى لدى هذه المحكمة"ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال الورقة لم اطلع عليها سابقا ويوجد مساع للصلح سواء عن طريق التحكيم أو غير ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2،768،666) مليونان وسبع مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة نفذتها للمدعى عليها، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي وقدره (600،000) ست مئة ألف ريال، وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في ملحق العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي. وحيث جاء في البند رقم (7) من ملحق العقد ما نصه: "يكون هذا الاتفاق ملزم للطرفين وينهي ما قبله من اختلاف في وجهات النظر والتقديرات بما فيها القضايا ويكون المكتب الاستشاري هو الحكم فيما ينجم بعد ذلك من خلاف بين الطرفين.." ا.هـ واستنادا للفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم التي نصت على أنه:"يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى."ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.