حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437089350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160751/1443
رقم الحكم:437089350
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160751 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437089350 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٧٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أبرمت موكلتي شركة (...) عقدًا مع شركة (...) بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٩هـ (مرفق١ طلب فتح حساب)، واشترت المدعى عليها من موكلتي منذ عام ١٤٣٩هـ مجموعة من البضائع والكماليات (مرفق٢-الفواتير)، والمدعى عليها سددت جزء من قيمة البضائع، وتبقى في عليها مبلغ وقدره (١١١,٠٣٠,٧٠) مائة وإحدى عشر ألف وثلاثون ريال سعودي وسبعون هللة، لم تدفعها حتى الآن. من حيث الاختصاص: العقد هو عقد مبايعة بين طرفين تجار وهي من أعمالهم التجارية الأصلية؛ ولذلك فالمحكمة التجارية هي المختصة بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦): (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، وأطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلتي قيمة البضائع المباعة بقيمة (١١١,٠٣٠,٧٠) مائة واحدى عشر ألف وثلاثون ريال سعودي وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بواقع (٣٠% ) من قيمة المطالبة الأصلية بمبلغ وقدره (٣٣,٣٠٩) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي". ا. هـ. وقد قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وافتتحت الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر (...) بصفتها وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة كما هو مبين في النظام، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقد جرى الاطلاع عليها، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١١,٠٣٠,٧٠) مائة واحدى عشر ألف وثلاثون ريال وسبعون هللة قيمة البضاعة المباعة المشار إليها في الدعوى إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٣,٣٠٩) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعة ريال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها عن طريق النظام، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقدمها بجوابٍ ملاقي أو إيداعها بمذكرة الدفاع مخالف للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتمثلة بورقة طلب فتح حساب بالآجل والمؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ والمبرم بين الطرفين في هذه الدعوى والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم بينته الأخرى والمتمثلة بالفواتير الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والموضح في تلك الفواتير كمية كل بضاعة وقيمتها وثمنها وأن السداد بالآجل كما هو مبين فيها، كما أن تلك الفواتير تستغرق مبلغ المطالبة، وبناء على المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية على اعتبار الكتابة من طرق الإثبات وحيث إن المدعى عليها لم تطعن فيها بشيء والأصل السلامة، كما أن الختم للمدعى عليها هو بمثابة إقرار منها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمه وكيل المدعية من بينة لإثبات صحة دعواه، وأما ما يطلبه من وكيل المدعية من أتعاب المحاماة وحيث إن الوصف المعتبر في ذلك وقوع الضرر على المدعية ومماطلة المدعى عليها لها وهذا ظاهر تحققه بامتناع المدعى عليها عن السداد وإلجائها للقضاء، فالظاهر من ذلك الإضرار بالمدعية، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" ا. هـ. إلا أن التعويض عن ذلك يكون بالحد المقبول من غير إضرار بالمدعى عليها فلا ضرر ولا ضرار، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها باستحقاق المدعية لما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١١١,٠٣٠,٧٠) مائة واحدى عشر ألفاً وثلاثون ريال وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث