حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437081236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437081236

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439076499لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437081236 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم439076499لعام1443ه المدعي: شركة بيت التبريد للمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة سعد القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها مانصه: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الاتفاق على توريد وتركيب وتشغيل نظام تكيف هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٥٢٩٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)."، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 26/8/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 42142787، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد وعلى أمر شراء، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجب بأن الدعوى مرفوعة ضد/شركة سعد القابضة س.ت.(...) بينما التعامل كان بين المدعية و شركة سعد للتجارة س.ت. (...)، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وملف القضية ومستنداتها، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها وكيل المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أنها مقامة على/ شركة سعد القابضة س.ت. (...)، بينما العقد وأمر الشراء الذي يتكئ عليه وكذلك السجل التجاري الذي قدمه المدعي في ملف الدعوى يحمل اسم/شركة سعد للتجارة س.ت. (...)، وحيث تبين للدائرة أن الشركة التي قامت بالتعاقد مع المدعية مختلفة عن الشركة التي أقيمت عليها الدعوى فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث