حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437905470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036577/1443
رقم الحكم:437905470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036577 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437905470 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٤٤,٢٣٧ ستمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال قيمة المتبقي من بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن توريد وتركيب اعمال التكييف بمشروع مركز(...)، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ولتحق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٦٤٩.٦٣٩ ريال قيمة المتبقي من أعمال مقاولة (توريد و تركيب اعمال التكييف) نفذتها موكلته لصالح المدعى عليها بمشروع (...)، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المقدمة مع لائحة الدعوى وطلب مهله لتقديم مزيد بينة، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وبسؤاله عما استعد به في الجلسة الماضية ذكر أنه لم يتمكن من تقديم ما لدية وطلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بتقديم ما لدية عن طريق البوابة وان هذه هي المهلة الأخيرة له فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقرر حصرها بمبلغ ٣٩٦,٢٣٧ ريال فجرى سؤاله عن البينة فأحال إلى الوارد في مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٣٩٦,٢٣٧) ريال، وذلك مقابل قيمة المتبقي من أعمال مقاولة (توريد و تركيب اعمال التكييف) نفذتها موكلته لصالح المدعى عليها بمشروع (...)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم (...)، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم نسخة من الخطاب الصادر عن موكلته بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م، المتضمن مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، مع كتابة عبارة "تعتبر هذه المصادقة تأكيدا مبدئيا للرصيد" وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها" الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وتنتهي الدائرة معه إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٣٩٦,٢٣٧ ثلاثمائة وستة وتسعون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.