حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437064242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439003131/1443
رقم الحكم:437064242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003131 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437064242 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٣١٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها سلّمت موكلته المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط تعبئة المياه، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تُسلم موكلته من الأرباح سوى مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال، ثمّ توقفت بعد ذلك عن سداد أي أرباح ولم تعد لموكلته رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به إضافة للأرباح المتفق عليها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٣هـ والتي تبيّن فيها عدم حضور طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بموعدها عن طريق نظام أبشر، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. إثره تقدّم وكيل المدعية بطلب معاودة النظر في الدعوى وقدّم كتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسة المشار إليها، فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، موضحاً أنّ بينة موكلته على سداد رأس المال هي الحوالات البنكية بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ و ٦/٣/١٤٤١هـ ،وذكر أنه يحصر دعوى موكلته في استرداد رأس المال، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته بهذه الجلسة في طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلته رأس المال المسلّم لها لاستثماره في نشاط تعبئة المياه والبالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لموكلته بإعادة رأس المال، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وبالنظر في بيّنة المدعية فقد تمثّلت في الحوالات البنكية والمرفقة نسخة منها بملف الدعوى الإلكتروني والمُثبتة لاستلام رأس المال المدّعى به، ولمّا كانت الدائرة قد اطمأنت لبينة المدعية؛ عليه فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي على النحو السالف، ولمّا كان وكيل المدعية قد قرر بجلسة اليوم أنّ موكلته قد تسلّمت من المدعى عليها مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال كأرباح، مما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمته أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس مالها، ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعية ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يدها حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المتبقي من رأس المال وفق ما يرد بمنطوق الحكم أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٩٨.٠٠٠) ثمانية وتسعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث