حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437991410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144991/1443
رقم الحكم:437991410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144991 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437991410 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144991 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتاريخ 1/12/2010م بتأجير سيارة (...) على المدعى عليها بأجرة شهرية قدرها (2.823) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سددت (99.011) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من الأجرة ولم تقم بتسليم العين المؤجرة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (279.477) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على موضوع الدعوى وعلى تاريخ العقد محل الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوى شكلاً أو موضوعاً، للتأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، ولما كان موضوع هذه الدعوى هو نزاع بين طرفين متصل بعقد إيجار تمويلي، ولما كانت المادة (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51)وتاريخ 13/8/1433هـ نصت على ما يلي: (تشكل لجنة باسم لجنة الفحص في المخالفات و المنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، ولما كان العقد محل الدعوى تم توقيعه بتاريخ 25/ 12/ 1431هـ الموافق 01/ 12/ 2010 م مما يعني أن العقد محل الدعوى تم إبرامه قبل إصدار نظام الإيجار التمويلي وقبل إنشاء اللجنة المذكورة أعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنة المذكورة، وعليه فتختص المحاكم العامة بنظر النزاع وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435هـ و التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموافقته على ما عرضه المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/4/1439هـ والذي جاء فيه: (... 6- أن الفصل في منازعات وعقود التأجير التمويلي التي أبرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسة الإيجار التمويلي وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل فإن كان المؤجر مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بناءً على الأمر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433هـ وإن لم يكن مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوى لم تنشأ من تطبيق نظام الإيجار التمويلي)، ولما تقدم فإن الدائرة ترا وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ويكون الاختصاص بنظرها منعقدا للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث