حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447253444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243200/1443
رقم الحكم:447253444
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243200 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447253444 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والتي تمثل قيمة مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أبرزت لائحة دعوى معدلة تمضنت مانصه: "أولًا: إنه بتاريخ: ١٣/١٢/١٤٣٤ه الموافق:١٨/١٠/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثانيًــا: المدعى عليه تعثر عن سداد قيمة بضائع مباعة لها بمبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال. ثالثًا: حرر المدعى عليه لصالح الشركة المدعية سند لأمر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لضمان استرداد المدعية للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعى عليه وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال وتاريخ نشوء الحق يوافق: ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق:٠١/٠٤/٢٠١٩م." وبسؤالها عن بينتها أحالت على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، واطلاع الدائرة على صورة المطابقة تبين أن المطابقة محررة على مطبوعات (شركة (...)) وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأن شركة (...) تحولت إلى شركة (...) وأحالت إلى إفادة وزارة التجارة، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والتي تمثل قيمة مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، ، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث