حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437041779

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133893/1443
رقم الحكم:437041779
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133893 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437041779 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٨٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(لقد اقام المدعى عليه في القضية الأصلية دعوى يطالب فيها بإثبات الشراكة والأمر ليس كذلك وتم تقديم جميع الاثباتات التي تنافي ما ادعى به المدعى عليه في القضية الأصلية مما دعاني لتوكيل محامي لتقديم الردود المناسبة والمذكرات وتقديم الاستشارات القانونية وحضور الجلسات بموجب عقد اتعاب بمبلغ عشرون الف ريال وتم اصدار الحكم وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف)، والقضية انتهت بحكم نصه (برفض طلب المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٤-٠٨-١٤٤٣هـ. تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه تعذر ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لا مجال لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(لقد اقام المدعي عليه في القضية الأصلية دعوى يطالب فيها بإثبات الشراكة والامر ليس كذلك وتم تقديم جميع الاثباتات التي تنافي ما ادعى به المدعى عليه في القضية الأصلية مما دعاني لتوكيل محامي لتقديم الردود المناسبة والمذكرات وتقديم الاستشارات القانونية وحضور الجلسات بموجب عقد اتعاب بمبلغ عشرون الف ريال وتم اصدار الحكم وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف)، والقضية انتهت بحكم نصه (برفض طلب المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في الحكم السابق، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأن الدعوى المقامة من موكله تم رفضها ومن ثم فيكون المدعي في هذه الدعوى قد كسب تلك القضية، كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها عن أتعاب محاماة، وأجاب وكيل المدعى عليه: بمثل ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بأتعاب التقاضي، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، كما نصت المادة ٢٨/ ٥ من لائحة نظام المحاماة: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية)، وحيث إن أصل النزاع منظور أمام هذه الدائرة، ومن ثم فتختص الدائرة بنظر الدعوى، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وتأسيساً على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وهي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ، إذ أن المدعي هناك أقام الدعوى تأسيساً على كونه يدعي شراكته ويطلب إلزام بتسليم مستندات الشراكة، إلا أن الدائرة حكمت برد دعواه، وحيث إنه من خلال الاطلاع على الوقائع، يتبين للدائرة أن دعوى المدعي في الدعوى رقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ أتت على نحو لا مضارة أو كيدية فيه للمدعى عليه ــ المدعي في هذه الدعوى ــ بل ثبت للدائرة جدية المدعي فيها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه (...) لم يكن مضاراً أو غير جاد في دعواه تلك، بل ثمة خلاف ظاهر بين الطرفين، ولما كان الأمر كذلك، وحيث يستلزم على من أقيمت عليه دعوى الحضور وجوباً للدفاع عن نفسه لإثبات الدعوى المقامة عليه أو نفيها، وحيث إن المدعي في هذه الدعوى قد غنم تلك الدعوى رقم (٥٨٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ ولم يغرمها، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: برفض هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث