حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437031634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439110942/1443
رقم الحكم:437031634
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110942 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437031634 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439110942 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ 17/06/2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات صحية، بثمن إجمالي قدره (63,821) ثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، سدد المدعى عليه منها (38,852) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (24,968) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق (فتح حساب مؤجل الدفع) بين طرفي الدعوى، ممهوراً بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليه، ومصدق من غرفة الطائف، وعلى مطبوعات مؤسسة المدعي. 2- كشف حساب لمؤسسة المدعى عليه، متضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ، وملخصها: حضرت فيها المدعية وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعية وكالةً عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها؟ أجابت قائلةً: بينتي هي العقد، وكشف الحساب، والسند لأمر، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (24,968) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعي هي عقد اتفاق (فتح حساب مؤجل الدفع) بين طرفي الدعوى، ممهوراً بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليه، ومصدق من غرفة الطائف، وكشف حساب لمؤسسة المدعى عليه، متضمن مبلغ المطالبة ولما كان المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بالجلسات ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ولا دفوعه على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره أربعة وعشرون ألفاً وتسع مائة وثمان وستون ريالاً 24968 لما هو موضح في الأسباب.