حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437080226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437080226

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156314 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437080226 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٣١٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (انترنت واتصالات) خلال (١٠) عشرة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٤٠٦٢٠.٨١) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٥٢٠) ألفان وخمس مئة وعشرون ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ثلاث مئة وأربعون ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه فاتورة برقم (١١٥٧٧٣٣٩٣٨٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٠,٦٢٠.٨١) ثلاث مئة وأربعون ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً وإحدى وثمانون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وحددت لها الدائرة جلسة في ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الذي نص على أنه يجب على الدائرة التحقق من الاختصاص القضائي في الجلسة التحضيرية وقبل السير في الدعوى، عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعــــهــا، ويـــتـــعـــيــن على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصــها بـنـظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢هـ على أنه: "تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقرة (٥٧/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها". ونظرًا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، عليه فإن هذه الدعوى من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث