حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437027691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165548/1443
رقم الحكم:437027691
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165548 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437027691 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439165548 لعام 1443هـ المدعي: شركة إبداع الحقيقة للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة آد الترابط لاقامة وتنظيم المعارض المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق طرفي الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كاميرات مراقبة، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠١٥٥١.٧٧) مليونان وألف وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، سدد منه (٧٠٠٥٤٣) سبع مئة ألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة يوم الخميس الموافق 21-08-1443 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه ، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وحيث اطلعت الدائرة على الاخطار المرفق في ملف القضية وتبين أن الاخطار لم يتضمن طلب سداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى بل أشير إلى العقد فقط، وبالتالي فإن الاخطار يكون غير مكتمل الأركان مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.