حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437051449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161283/1443
رقم الحكم:437051449
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161283 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437051449 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه تقدمت وكيلة المدعية: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (٧٦.٧٢٢.٤) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال تطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلستين، ففي جلسة ١٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محامي متدرب رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكله ؛ فأجاب انها كالتالي (الإشارة إلى القضية رقم (٤٣٩١٦١٢٨٣) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢ والمقامة من المدعي/ مصنع (...) البناء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) الوقائع (تحرير الدعوى) قامت المدعى عليها بطلب شراء مواد بناء (مرفق بالفواتير تفاصيل المواد باللغة العربية) التي تنتجها موكلتي وتم فتح حساب آجل للمدعى عليها وقامت المدعى عليها بشراء مواد من تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩ وحتى تاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ بمبلغ إجمالي وقدرة (٧٦,٧٢٢.٤٠) ستة وسبعون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة وتم بيع المواد المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها وكان البيع بالآجل ولم تقم المدعى عليها بالوفاء لموكلتي وبعد مماطلة المدعى عليها بالدفع مع شراء المواد على مدار سبعة أشهر تم توقيع اتفاقية سداد من قبل المدعى عليها ولم تلتزم بالسداد ثم أوقفت موكلتي بيع المواد حتى يتم سداد المديونيات من قبل المدعى عليها) ويطلب: (١- الزام المدعى عليها بدفع مافي ذمتها مبلغ وقدرة (٧٦,٧٢٢.٤٠) ستة وسبعون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وأربعون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأتعاب الوكلاء والمحامين مبلغ وقدرة (١٠,٠٠٠) عشرة الف ريال سعودي)، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق المرفقات المشار إليها عبر النظام قبل ميعاد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من خطاب جدولة سداد مرسل من المدعى عليها ممهور بالختم بقيمة ٧٩.٨٦٨ كما اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية المرفق في الدعوى المتضمن طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المدعى عليها وفواتير ولائحة دعوى محرره ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة اقفال باب المرفعة والفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية تمارس نشاط تجاري يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى خطاب جدولة سداد مرسل من المدعى عليها ممهور بالختم المنسوب للمدعى عليها، كما قدم طلب فتح حساب بالآجل مؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه ممهور بختم المدعى عليها وفاتورة مؤرخة في ٢٧\٢\٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة ، ولما قدم وكيل الشركة المدعية من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوى ،وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وفتحت الدائرة له كل السبل للرد على الدعوى من عقد موعد جلسة تحضيرية (عن بعد) إلا أنه لم يتجاوب ولم يحضر للجلسة ولم يرسل أي جواب على الدعوى بالمخالفة للمادة ٢٤٣ من اللائحة ، سيما وأنه قد ثبت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح ، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، وحيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية بالإنكار ، وبناء على المادة (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية فالدائرة تقرر صحة دعوى المدعي ، وبشأن طلب أتعاب التقاضي والمحاماة ،وحيث نصّت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب تضمين الدائرة حكمها في موضوع الدعوى الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي أ-جسامة الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة ه رأي الخبير عند الاقتضاء، وحيث إنه للمحكمة تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زيادة ، فالدائرة تقرر إجابة طلب ممثل المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي وتقدّر التعويض المناسب بمبلغ (٣٨٣٦) بالنظر إلى المبلغ المحكوم به والعرف و العادة المستقرة في مدة التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطلة المدعى عليه وجسامة الضرر ليكون المبلغ لا يتجاوز نسبة ٥% من المبلغ المحكوم به وفقاً لتقدير الدائرة وما رأته مناسباً بموجب المعايير المنصوص عليها في النظام، وحيث إن الأصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدائرة المؤسس على مواد النظام، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٧٢٢.٤٠) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واربعون هللة بالإضافة الى مبلغ ٣٨٣٦ ثلاثة الاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا اتعاب للتقاضي والمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.