حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437066487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439176789/1443
رقم الحكم:437066487
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176789 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437066487 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٦٧٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها (شركة (...)) ضد موكلتي (شركة (...) للمقاولات) المقيدة لدى (الدائرة التجارية العشرون) في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٤٥٦) وتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٢ هـ والصادر فيها حكم بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ هـ مصدق من محكمة الاستئناف وكان موضوع الدعوى مطالبة الشركة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ قدره (١٧,٩١١,٢٨٥.٥٥) ريال نظير ما تدعيه عن قيمة أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى من المباني الإضافية لـ(...) ) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى). لذا موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال نظير أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- الحكم الصادر من الدائرة العشرون. ٢- عقد المحاماة المبرم بين (...) بصفته مدير الشركة المدعية ومكتب (...). ٣- حوالات بنكية من (...) بصفته مدير الشركة المدعية إلى مكتب (...) بمبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال. ومبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال ومبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠) ريال. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: لا تستحق المدعية الأتعاب وذلك لأن حق موكلتي ثابت وحكم بالرفض لعدم تحصيل المدعية المبلغ من الجهة المالكة، ولا يمكن لموكلتي التأكد من تحصيل المدعية للمبالغ أو إلزامها بالتحصيل إلا عن طريق القضاء وذلك لعدم وجود علاقة مباشرة بين موكلتي والجهة المالكة، كما أرفق طلبا على القضية بتاريخ ٢٥/٨/ ١٤٤٣ هـ يتضمن جوابا مفصلا عن الدعوى، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية العشرون في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٤٥٦) وتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٢ هـ والصادر فيها حكم بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ هـ مصدق من محكمة الاستئناف؛ مدعياً أن المدعى عليها ألجأته لتوكيل محامي مما ترتب عليه تكاليف، ولما كان المدعى عليه وكالة دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب لكون حق موكلته ثابت ولكن حكم بالرفض لعدم تحصيل المدعية المبالغ المستحقة من الجهة المالكة ولا يمكن التأكد من تحصيل المدعية للمبالغ إلا عن طريق القضاء لعدم وجود علاقة مباشرة بين المدعى عليها والجهة المالكة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية وصك الحكم الصادر فيها، لم يظهر لها استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة لأن المدعى عليها لم تخطأ في إقامة الدعوى إذ أنها لا يمكن لها العلم بتحصيل المدعية للمبالغ إلا عن طريق القضاء، ومن ثم فإن المدعية خاصمت ظناً أن الحق معها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى؛ لعدم تحقق خطأ المدعى عليه في إقامة تلك الدعوى، ولتخلف أركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.