حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437010240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084837/1443
رقم الحكم:437010240
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084837 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437010240 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439084837 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/29هـ، بثمن إجمالي قدره (34,197) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، وطلب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (34,197) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات مخزن باخميس بتاريخ 2020/12/31م مذيل بختم المدعى عليها، 2- كشف حساب على مطبوعات مخزن باخميس للفترة من 2019/01/01م إلى 2019/12/31م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره وكيل المدعي في دعواه صحيح، وموكلته تقر بذلك المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (34,197) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحه الدعوى والمبلغ المطالب به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحًا يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلًا حاسمًا في النزاع أمام القاضي، استنادًا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه: "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره عند أهل العلم، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، استنادًا إلى المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصُّها: "يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا"، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائيًا من تاريخ صدوره استنادًا للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدًا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستنادًا لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعي إلى الترافع في القضية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهًا وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي/(....) (هوية رقم: (...)) مبلغًا وقدره (34197) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي/(.....) (هوية رقم: (...)) مبلغًا وقدره (3419) ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة عشر ريال كمصاريف تقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (....)