حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437079256
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143548/1443
رقم الحكم:437079256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143548 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437079256 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٥٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالةً، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلتي/شركة (...) للمقاولات، تعاقدت مع المدعى عليه/(...) على أن يقوم بشراء سيارتين وعلى إثره قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم (٤٠٢) بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤١ه، مسحوب على بنك (...)، بمبلغ وقدره أربعمائة ألف ريـ(٤٠٠,٠٠٠)ـال كضمان لقيمة المبيع، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم المبيع لموكلتي، بل استغل الشيك بسوء نية وقام برفع طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠٣٢٣٥٠١) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه، لدى الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بالدمام، وقد صدر قرار (٣٤) رقم (٤١٥٨٩٧٨٧) بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه، وقرار (٤٦) رقم (٤١٧٩٤٣١٧) بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه، كما أن المدعى عليه لم يكتفي بذلك فقد تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة (...) يدعي فيه بأن موكلتي حررت له شيك غير قابل للصرف، وبناءً عليه تم إيقاف موكلي ثم صدر ضده صك حكم في الحق العام رقم (٤٢١١٦٧٤٦٩) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه، القاضي منطوقه ثبت لدي إدانة المدعى عليه (...) بسوء نية بسحب شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لعدم وجود رصيد مقابل شراء سيارتين لم يقم بإحضار المركبتين وبناء على المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية فقد قررت الدائرة تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ سجنه ٢٣/٣/١٤٤٢ه وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريـ(٣,٠٠٠)ـال........ وعليه قامت موكلتي برفع دعوى رقم (٣٣٧٤) لدى الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالدمام تطالب فيها بإعادة الشيك الذي بحوزة المدعى عليه، مما رأت الدائرة أن من حق موكلتي استرداد الشيك -محل الدعوى- لذا صدر بها صك الحكم رقم (٤١٩٠٨١٥١٤) بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه، القاضي منطوقه قررت الدائرة إيقاف تنفيذ القرار القضائي رقم (٤١٧٩٤٣١٧).... ، وتم تأييده لدى الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حيث أنها رأت من حق موكلتي استرداد حيازة الشيك، وكما هو واضح أمام فضيلتكم بإن المدعى عليه قد تسبب بأضرار كبيرة أدت إلى تعطيل أعمال ومصالح موكلتي التجارية، بل إن الضرر تجاوز إلى أفراد أسرته وموظفيه عندما تم إيقاف خدماته وحبسه لمدة ثلاثة أشهر بدون وجه حق، فلا يخفى على فضيلتكم الخسائر التي تكبدتها موكلتي خلال هذه الفترة فكل ذلك يستوجب مسؤولية المدعى عليه عن تلك الأضرار لجبر ما خلفه، وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عما لحقها من ضـرر، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة ١٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أنكرها، وذكرت بأن المدعية لم تحدد الأضرار، وأن المدعية قامت بخداع موكله واستولى على أمواله، وأن المدعى عليه أقامت دعوى متعلقة بأصل الدين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن هذه الدعوى متعلقة بأضرار التقاضي ونظير قيام المدعى عليه بتنفيذ الشيك دون وجه حق، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٧/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلة المدعية رزان الوكيل وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/(...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى تعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة تعطيل أعمال ومصالح موكلته التجارية، وإلى الضرر الحاصل لأفراد أسرته وموظفيه عندما تم إيقاف خدماته وحبسه لمدة ثلاثة أشهر بدون وجه حق، وبما أن المدعى عليها تدفع بأن المدعية لم تحدد الأضرار، وأنها قامت بخداع موكله واستولت على أمواله، وأن المدعى عليها أقامت دعوى متعلقة بأصل الدين، وبفحص الدائرة للدعوى ومستنداتها وما قدمه أطرافها، وبما أن دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبين لها أن المدعى عليها قامت بتنفيذ الشيك المحرر لها من المدعية والذي يعد أداة وفاء كما وضعه المنظم لذلك وليس أداة ضمان فتحريره للضمان من قبيل خطأ المدعية، أما عما لحق المدعية من أضرار نتيجة ذلك فلم تقدم المدعية ما يثبتها وماهي الأضرار الحاصلة فعلاً لذلك بل جاءت مرسلة عما يسندها من البينات والأدلة والبراهين، بالتالي فإن قيام أركان التعويض من الخطأ والضرر، تتهاوى وعليه تنهار دعوى التعويض وتنتهي معه الدائرة للحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.