حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437960669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823730/1442
رقم الحكم:437960669
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823730 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437960669 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣٧٣٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب عقد محرر بتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها على أنشاء مصنع (...) لمطابخ الالمونيوم طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها ببنود العقد وملاحقه، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذا العقد (٣.٣٨٢.٦٨٦) ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وثمانون الف وستمائة وستة وثمانون ريال لا غير والذي يمثل إجمالي قيمة المطالبة الاصلية، وحيث قامت المدعي عليها باستلام موقع العمل بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٥م، إلا أنها قامت بتنفيذ الاعمال دون المتفق عليه والذي ثبت مخالفته للشروط والمواصفات بناء على التقرير الهندسي المرفق في الدعوى والتي تمثلت في عدم تسليم المشروع في المدة المتفق عليها وعدم تطابق الاعمال المنفذة على الطبيعة لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات بالإضافة لما تحملته الشركة من مصروفات مقابل إعداد التقرير الهندسي وإعادة طرح الاعمال على مقاول جديد، وحيث نص البند رقم (٤) من عقد الاتفاق على أن يتم تنفيذ المشروع في مده قدرها (٢٤٠ يوم) أي أن تاريخ الانتهاء من الاعمال يكون في تاريخ ١٣/١٢/٢٠١٥م والذي يمثل تاريخ نشوء الحق، وفي حالة الاخلال بهذه المدة يلتزم المدعي عليها بتعويض قدره (١٠٠٠ ريال) فقط وقدره ألف ريال عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من قيمة العقد، وحيث تأخرت المدعي عليها بما يجاوز هذه النسبة الامر ، وطالب بـإلزام المدعي عليها بالحد الأقصى لغرامة التأخير وقدرها ١٠% من قيمة العقد والتي تبلغ قيمتها (٣٣٨.٢٦٨ ريال)، علماً بأن المدعي عليها لم تنهي الاعمال المتفق عليها حتى تاريخه، فضلاً عن قيمة اتعاب المكتب الهندسي مقابل إعداد التقرير الخاص بمعاينة الاعمال على الطبيعة والتي تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠ ريال)، إضافة إلى قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بإعادة طرح الاعمال المنفذة بالمخالفة للمتفق عليه والتي تبلغ قيمتها (٣٢.٠٠٠ ريال)، مما نطالب معه بمبلغ إجمالي قدره (٤٤٠.٢٦٨ ريال) والذي يمثل إجمالي قيمة المطالبة في هذه الدعوى، كما نطالب بإلزام المدعي عليها بتقديم شهادة ضمان معتمدة من الغرفة التجارية بضمان أعمال العزل وأعمال الهيكل المعدني واللوحات العمومية لمدة عشر سنوات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد الاتفاق المحرر بين الطرفين، ٢- صورة من ما يثبت سداد قيمة أتعاب المكتب الهندسي، ٣- ما يثبت قيمة المصروفات الإدارية بإعادة طرح الأعمال٤، - صورة من الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٧١٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ الذي يثبت مخالفة المدعى عليها لتنفيذ أعمال المشروع .وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣-٠٨-١٢هـ وم ملخصها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليه حتى تاريخه رغم امهاله، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٣٨.٢٦٨ ريال عبارة عن نسبة ١٠% من قيمة العقد المبرم بين الطرفين كغرامة تأخير إضافة إلى مبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال عبارة عن قيمة أتعاب الخبير الهندسي إضافة إلى مبلغ ٣٢.٠٠٠ ريال عبارة عن مصارف إدارية، إضافة إلى إلزامها بتقديم شهادة ضمان معتمدة من الغرفة التجارية لضمان أعمال العزل وأعمال الهيكل المعدني واللوحات العمومية لمدة عشر سنوات تأسيساً على بينته المتمثلة في البند الرابع من العقد وحوالات بنكية للخبير الهندسي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ ٣٣٨.٢٦٨ ريال عبارة عن نسبة ١٠% من قيمة العقد المبرم بين الطرفين كغرامة تأخير بموجب البند الرابع من العقد، كما قدم في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال عبارة عن قيمة أتعاب الخبير الهندسي بموجب حوالات بنكية، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة الكافية لاستحقاق موكله مبلغ ٣٢.٠٠٠ ريال عبارة عن مصارف إدارية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب، كما ترفض الدائرة طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بتقديم شهادة ضمان معتمدة من الغرفة التجارية لضمان أعمال العزل وأعمال الهيكل المعدني واللوحات العمومية لمدة عشر سنوات لعدم تقديم البينة التي تثبت ذلك. نص الحكم: أولاً: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٣٨.٢٦٨ ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريالا. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث