حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437761346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439109881/1443
رقم الحكم:437761346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109881 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437761346 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق بموجب عقد المشاركة المبرم بين موكلي والمدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م، والمتمثل في الاتفاق على أن يسلم موكلي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال للمشاركة مع المدعى عليها في رأس مال الشركة وتشغيلها في نظام (الأي تي) والبنية التحتية وهذا هو مجال وعمل المدعى عليها مقابل أن تسلم المدعى عليها لموكلي خلال السنة المتفق عليها بالعقد أرباح متوقعة تصل إلى (٣٠%) من قيمة المبلغ الذي سلمه موكلي للمدعى عليها كما هو موضح بالعقد المبرم بينهما والمرفق لفضيلتكم، وبحسب تقرير المدعى عليها أنها حققت هذه النسبة من الأرباح الناتجة عن هذا العقد، وقياساً على ما تم تحقيقه من نسبة الأرباح في العقود السابقة المبرمة بينهما وهما العقد رقم (...) والعقد رقم (...) والعقد رقم (...) وهذه العقود حققت هذه النسبة، وعلى ذلك فإن المستحق لموكلي من أرباح رأس المال مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م. وقد استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ رأس المال المتفق عليه بعقد المشاركة وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال وتفصيله كالتالي حوالة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤,١٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال أرباح كانت متبقية في ذمة المدعى عليها من قيمة أرباح عقدين سابقين مبرمين بين موكلي والمدعى عليها وهما العقد رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٤١هـ، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤١هـ.وقد انتهت مدة العقد المبرمة بين موكلي وبين المدعى عليها استناداً للفقرة (٤) من عقد المشاركة ونصها (يتم توزيع الأرباح ورأس المال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد)، وعلى الرغم من انتهاء مدة التعاقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم ولم تسلم موكلي رأس المال والأرباح المتحققة كما جاء بالعقد مخالفة بذلك لقوله تعالى { يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود }.وقد تقدم موكلي بدعوى مطالباً بإعادة رأس المال والأرباح الناتجة عن ذلك، وتم حصر الدعوى بالمطالبة بإعادة رأس المال مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة، وتم الحكم بإعادة رأس المال مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٧١٧٧٨) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض.)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١ـ إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. ٢ـ إلزام المدعى عليها أن تدفع قيمة أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) عشرة بالمائة تمثل مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد المشاركة، والعقود السابقة، وحوالة بنكية لرأس المال، وصك حكم المنتهي إلى إعادة رأس المال، ومحضر تعذر الصلح متعلق بقضية أخرى. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وفق ما هو مثبت، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن محضر المصالحة تاريخه قديم، فذكر المدعي وكالة بأنه يتعلق بالقضية الأخرى التي تم مطالبة المدعى عليها برد رأس المال، وبما أن هذه الدعوى مستقلة ومتعلقة بشركة المضاربة ومن الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لجوء الطرفي للمصالحة قبل قيد الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى خالية من محضر لجوء الطرفين للمصالحة الخاصة بها. ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: ١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٠٩٨٨١؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.