حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094149/1443
رقم الحكم:437878802
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094149 لعام 1443 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878802 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤١٤٩ لعام ١٤٤٣ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) لأنتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام وكيل المدعية دعواه جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليها بيع وتوريد ٥٨٠٠ كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض المعبأ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي. وبعد أن تم قيد الأوراق قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة وحددت جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) بسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليه للصالحة فقال تم ارسال خطاب عن طريق البريد وقد رد عليه المدعى عليه عن طريق الواتس اب يفيد أن المبالغ قد سددت إلى مؤسسة أخرى وهذا لا علم لنا فيه؛ وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده أعلاه، فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٩,٤٩٠) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، ولما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحة (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية، وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام، فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة، فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث