حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437998857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177853/1443
رقم الحكم:437998857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177853 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437998857 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للاتصالات والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير الاتصالات بثمن إجمالي قدره (١٣٦.٧٦٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم السداد الاي المبالغ الاعمال المنفذة محل العقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، مما تسبب بـ(عدم تسديد المبالغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٦.٧٦٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي)، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت فيها جلسة النظر الأولى بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من مطابقة الرصيد المدين ممهور بختم المدعى عليها وبعد تحقق الدائرة من محضر المصالحة على منصة تراضي ظهر لها عدم وجود وثيقة ثم طلبت الدائرة ارفاق محضر المصالحة استكمالا لمتطلبات قيد الدعوى فارسل صورة شاشه لم يظهر للدائرة من خلالها وثيقة المصالحة ولا مضمون المحضر ولا نتيجته ولا تاريخ قيده فطلبت من وكيل المدعي ارفاق محضر المصالحة وفقا للمادة ٥٩ من اللائحة فعجز عن ذلك رغم مضيء ساعة كاملة... وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء المادة ٥٨. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورغم تحقق الدائرة من ذلك وطلبها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فلم لم يقدم وكيل المدعية ما طلب منه رغم انتظاره طوال وقت الجلسة، كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٧٧٨٥٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.