حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437024962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439106268/1443
رقم الحكم:437024962
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106268 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437024962 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٦٢٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وتم دفع رأس المال وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، ويطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع حصص الشراكة المتبقية والبالغ قدرها (٣,٩٦٧,٠٠٠) ثلاث ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها كما في لائحة الدعوى وأن المدعى عليه سعد علي القحطاني متوفى قبل إقامة هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع حصص الشراكة المتبقية والبالغ قدرها (٣,٩٦٧,٠٠٠) ثلاث ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف ريال، وحيث إن الثابت أن المدعى عليه قد توفي قبل إقامة هذه الدعوى حسب إفادة وكيل المدعي، وحيث نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الواحدة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، على ما يلي: (إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.