حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093567/1443
رقم الحكم:437878817
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093567 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878817 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٣٥٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتقنيات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام وكيل المدعية دعواه جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته بضاعة بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٨٥٢) مائة ألف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٠٨٥٢) مائة ألف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٨٥٢) مائة ألف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وبعد أن تم قيد الأوراق قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة وحددت جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقال تم اخطار المدعى عليه عن طريق البريد فلم يتم الصلح وكذلك يوجد محضر بعدم الصلح واطلب مهلة ٥ دقائق لإرفاقه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لم نجلس للصلح ولم يصلنا شيء بخصوص المصالحة وعلما أنه تم رفع هذه القضية قبل شهر حكم فيها ثم قام المدعي بإرفاق ما يذكر أنه يثبت وجود المصالحة وبالاطلاع عليه وجد أنه بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤٢ هـ وأن حالة الطلب عدم الصلح ونتيجتها اغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح؛ عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى تعذّر الصلح أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.