حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437080229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439209480/1443
رقم الحكم:437080229
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209480 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437080229 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩٤٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ:٠٥-٠٤-١٤٤١، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٤١٥/٠٢/١٦، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدات مبلغاً قدره: (٢٣٣,٧٢٢.٥٤) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة.، بموجب طلب الإيجار المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبموجب الفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه لم يصطلح مع المدعي على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، أجاب قائلاً: أفيدكم أن مقر الشركة (...)وليس للشركة فرع في (...)وعليه فندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى. هكذا أجاب، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدّمة وبالنظر في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه تبيّن أن مقره الرياض، وبعرض كل ذلك على وكيل المدعي قرر بأن النزاع مع مقر الشركة الرئيسي. عليه ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق بمنازعة في وعقد كالة تجارية وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولأن المدعى عليه لم يجب عبر الترافع الكتابي وحضر في الجلسة الأولى المنعقدة في هذه الدائرة ودفع بأن مقر الشركة في مدينة (...)وهو المشار إليه في السجل التجاري، ولم ينازعه المدعي في ذلك، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية من أنه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما علقت اللائحة رقم (٦) من هذه المادة سقوط الحق في الدفع فيما إذا تبلغ ولم يحضر، وقد دفع المدعى عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.