حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437081581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177936/1443
رقم الحكم:437081581
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177936 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437081581 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٩٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) الإعلامية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات. الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني للقضاء التجاري جاء فيها: ١ــ تملك موكلتي سبع منصات للمحتوى المعرفي الرقمي وهي (شركة(...) الإعلامية، مجلة(...)، مجلة (...)، مجلة (...)، مجلة (...)، مجلة لـ(...)، ومجلة (...)) ولرغبتها في إدارة وصناعة وتسويق المحتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أبرمت مع شركة (...) عقد تقديم خدمات إعلامية بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢١هـ بموجبه التزمت الشركة المذكورة بإدارة المحتوى الإعلامي للمنصات السبعة المذكورة مقابل مبلغ وقدره (٢٧٦٠٠٠) ريال تم دفعه كاملاً الى المدعى عليها. ٢ ــ نص العقد في البند رابعاً على أن تقوم المدعى عليها بتوفير رصيد إعلاني على حسابات (تويتر) للمنصات المذكورة بمبلغ ٩٠ ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بإيداع الرصيد الإعلاني المتفق عليه في حساب المنصات السبعة على (تويتر) حيث تم التواصل بين موكلتي وبين وكيلة تويتر (شركة(...)) التي أفادتنا بعدم وجود رصيد إعلاني في حساب المنصات السبعة المشار إليها على تويتر ما يعني أن المدعى عليها ملزمة بإعادة قيمة الرصيد الإعلامي الذي التزمت بإيداعه؛ كونه جزء من قيمة العقد، ثم تبين لموكلتي لاحقا أن التقارير التي كانت ترفعها المدعى عليها طوال مدة التعاقد غير حقيقة ولا تظهر عدد المشاهدات الفعلية أو المتابعين أو المحتوى المنشور كونها غير صادرة من داخل الحسابات السبعة على منصات التواصل الاجتماعي وقد طالبتها موكلتي مراراً بتقديم تقارير من داخل الحسابات حتى يمكن الوصول إلى عدد المتابعين والمشاهدات الفعلية إلا انها لم تلتزم بذلك وهو ما يظهر عدم التزمها بتنفيذ بنود العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١ــ إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال قيمة الرصيد الإعلامي الذي لم تلتزم المدعى عليها بإيداعه. ٢ــ إلزام المدعى عليها بإعادة باقي مبلغ العقد (١٨٦٠٠٠) مائة وستة وثمانون ألف ريال. ٣ــ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤١.٠٠٠) واحد وأربعون الف ريال تعادل ١٥% من قيمة الدعوى . هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٨/٢٧هـ حضرها وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن مدى نظر هذا النزاع سابقا قضائيا؟ أجاب بالنفي. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها بداية وإن لم يُدفع به؛ وذلك وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن اختصاص القضاء التجاري محدد حصراً بما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن البين بعد الاطلاع على سجل المدعية المرفقة نسخته مع صحيفة الدعوى هو أن نشاطها هو (الدعاية والإعلان)، كما أن البين بعد الاطلاع على مستخرج سجل المدعى عليها المرفق مع صحيفة الدعوى هو أن نشاطها هو (النشر الالكتروني. أفلام وبرامج الفيديو، إنتاج إعلانات تجارية تلفزيونية، إقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتصلة بذلك، العلاقات العامة والاتصال، تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا، مؤسسة ووكالات الدعاية والإعلان، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات) وبما أن العقد الناشئ عنه النزاع محل الدعوى هو عقد (تقديم خدمات إعلامية) من المدعى عليها للمدعية، وبما أن أنشطة الدعاية والإعلان والتسويق لا تعتبر بالمعنى النظامي من الأنشطة التجارية التي تسبغ وصف التاجر على ممارسها؛ لذلك كله فإن هذه الدعوى لا تندرج في جملة الدعاوى المشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وتكون من جملة الدعاوى المدنية المشمولة باختصاص المحاكم العامة؛ وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم خاضع للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه؛ طبقاً للمادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث