حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437043280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122452/1443
رقم الحكم:437043280
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122452 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437043280 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات الإنترنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٣٣٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سدد منه (٧٩,٩٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر شهراً، وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق إرسال فواتير)، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية باسم مؤسسة المدعى عليها والمتضمن على المبلغ الإجمالي والبالغ قدره (٥٣,٣٣٦.٥٠) ممهور بختم المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- صورة من رسالة عبر البريد الإلكتروني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، ثم أضاف المدعي وكالةً قائلاً: بأن هذه القضية لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة بهذه المحكمة وبنفس الطلبات، وأطلب ترك دعواي هذه والاستمرار بنظر القضية لدى الدائرة العاشرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: نعم لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة ولا مانع لدي من ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً. وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ قد حضر أمام الدائرة وقرر بأن هذه القضية لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة بهذه المحكمة وبنفس الطلبات، وطالب بترك دعواه، ولمصادقة المدعى عليه وكالةً على ذلك، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولما كان المدعي من إذا تَرك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه بترك الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بترك المدعي لدعواه والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث