حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437042855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137378/1443
رقم الحكم:437042855
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137378 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437042855 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439137378 لعام 1443 هـ المدعي : شركة(...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، وتم استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٩٧٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع سيارات نيسان بالأقساط للشركات والمؤسسات على أوراق ومطبوعات المدعي والمتضمن اتفاق الطرفين على مبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمؤرخ في 02\04\2006م ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب لمؤسسة (..) والمتضمن مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمؤرخ في 15\11\2021م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه مقر بمبلغ المطالبة ويطلب تسديد هذا المبلغ على أقساط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ وملخصها أنه حضر أطراف الدعوى وبعرض إجابة المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب بأنه يطالب الحكم بالمبلغ وأما التقسيط فسيرجع لموكلته بعد الحكم عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٩٧٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال كما ورد مفصلاً في دعواها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد أقر بمبلغ المطالبة ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وستون ألف وتسع مائة وسبعون ريال 63970 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)