حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437079675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439193182/1443
رقم الحكم:437079675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437079675 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣١٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة تقدم المدعي وكالة بطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بناء على وفاة موكله، فعقدت الدائرة جلسة مرئية للنظر في طلبه في ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ وفيها حضر المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعي المتضمن إبلاغه بوفاة موكله المدعي، وطلبه الحكم بانقطاع سير الخصومة بناء على ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة ذلك وعلمه به، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد قرر وفاة موكله وصادق على ذلك المدعى عليه أصالة، وحيث نصت المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية على الاتي: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم. وحيث لم تتهيأ القضية للفصل فيها فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: قررت الدائرة: انقطاع الخصومة في القضية رقم (٤٣٩١٩٣١٨٢)، وفقاً لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.