حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430665512
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439064352/1443
رقم الحكم:4430665512
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064352 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430665512 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439064352 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح عثمان الجميعي المدعى عليه: أحمد حسين صالح الوقيصي الوقائع: ملخص وقائع الدعوى أن المدعي تقدم إلى هذه املحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أتقدم بدعواي هذه ضد المدعى عليه حيث أن موكلي والمدعى عليه يملكان مؤسسة/ نادي نجوم القوة الرياضي – سجل تجاري (...) - وبموجب عقد الشراكة (شركة ذات مسئولية محدودة) بتاريخ 21/03/1437هـ الموافق 01/01/2016م برأس مال إجمالي وقدره: (7.300.000) ريال، وحيث أن موكلي المدعي دفع حصته من رأس المال والبالغة: (3.650.000) ريال ويملك نسبة (50%) من حصص الشركة وعددها: (73) حصة، والمدعى عليه دفع حصته من رأس المال والبالغة: (3.650.000) ريال ويملك نسبة (50%) من حصص الشركة وعددها: (73) حصة، ليصبح إجمالي عدد الحصص: (146) حصة. وقد تم الاتفاق على تسجيل عقد الشركة بشكل رسمي، بموجب خطاب وكيل المدعى عليه بتاريخ 01/04/1441هـ الموافق 28/11/2019م، وقد أجاب موكلي عليه بالخطاب المؤرخ في 20/04/1441هـ الموافق 17/12/2019م بالموافقة على تسجيل عقد الشركة لدى وزارة التجارة وتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وطلب موكلي تعيين محاسب مالي لعمل ميزانيات المؤسسة وإعداد المركز المالي للمؤسسة، إلا أن المدعى عليه بعد ذلك لم يتجاوب مع موكلي ولم يتم التعاقد مع أي مكتب محاسب أو مراجع مالي لمعرفة المركز المالي للمؤسسة تمهيداً لتحويلها إلى شركة. عليه ولكل ما سبق ولكون المدعى عليه ممتنع عن إجراء المحاسبة أو إطلاع موكلي على الحسابات والدفاتر التي تحت يده، وكذلك لم يتخذ أي خطوة تجاه تسجيل الشراكة رسمياً الأمر الذي يعد إضراراً للمال المشترك وتحميل ذمة موكلي الشخصية خسائر مالية قد تحدث في المؤسسة. لذا أطلب من الدائرة ما يلي: إلزام المدعى عليه بتحويل مؤسسة/ نادي نجوم القوة الرياضي – سجل تجاري (...) إلى شركة ذات مسئولية محدودة حسب عقد الشراكة الذي تم إبرامه بين الطرفين وإثبات حصص الشركاء. الأسانيد: 1- عقد الشراكة المسمى بـ عقد شركة ذات مسئولية محدودة . 2- خطاب من وكيل المدعى عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكة. 3- خطاب من وكيل المدعى عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكة وتعيين محاسب قانوني للمؤسسة. 4- السجل التجاري للمؤسسة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة كتب ما يلي: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: هذه مذكرة جوابية مقدمة مع التحية والتقدير لفضيلتكم بشأن القضية رقم (439064352) لعام 1443هـ والمقامة من المدعي عبد الله صالح عثمان الجميعي والتي يطالب فيها بإثبات شراكة للمؤسسة محل الدعوى وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أتقدم إليكم بصفتي وكيلا بالوكالة رقم (432630495)، وحفاظاً على وقت المحكمة الموقر نوجز ردنا على ما أثاره المدعي فيما يلي:- أولاً: جاء في موضوع الدعوى أن المدعي تقدم بهذه الدعوى ضدنا بصفته شريك في شركة الوقيصي والجميعي ذات المسؤولية المحدودة وعنوانها رياض الخبراء ورقم سجلها التجاري (...) وهذا غير صحيح فإذا كانت هناك شركة لها رخصة تسجيل بهذا الرقم فلماذا الدعوى إذاً ؟ والصحيح أن الذي بيننا وبين المدعي هو شراكة (صالة نجوم القوة الرياضية) ذات السجل رقم (...) وهو نادي رياضي مقام كشراكة بيني وبين المدعي ومعنا مساهمين آخرين ولديهم مساهمة في رأس المال قدرها (٣٠٪) وتمت مساهمتهم بعلم ورضا المدعي وهم شركاء معنا لذا أطلب إدخالهم في الدعوى. ثانياً: الصالة موضوع الدعوى تم إنشاءها بموجب عقد شراكة بيني وبين المدعي حرر في 31/3/1437ه الموافق 1/1/2016م ومقام على عقار مملوك لي بموجب الصك رقم 563005002207 وتاريخ 6/3/1441ه والواقع بطريق الخبراء ومستأجر للمدعي بموجب عقد الايجار الصادر من شركة تاج نجد برقم (496) وتاريخ 16/6/1438ه والذي ينتهي في 1/7/1443ه،وقد سبق وأن قمنا بإبلاغ المدعي بعدم رغبتنا في تجديد العقد ويبدو أنه عمد على إقامة هذه الدعوى ليحول بينه وبين الاخلاء. ثالثاً: تم الاتفاق بيني وبين المدعي على أن يتم إصدار رخصة النادي محل الدعوى(إسمياً فقط) بإسم إبن المدعي وهو إبنه صالح عبد الله الجميعي وليس له حق في الشراكة من قريب ولا من بعيد وتم عمل إقرار منه لنا بتاريخ 2/5/1437ه الموافق 11/2/2016م (مرفق) وهو يعمل مديراً للصالة ويتقاضى راتباً شهرياً وقد إلتزم في إقراره بأن يقوم بتحويل النادي موضوع الشراكة التي بيني وبين والده (المدعي) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، إلاّ أنه ومنذ ذلك التاريخ وبمساعدة من المدعي (والده) أصبح يتصرف تصرف المالك ويتهرب عن تنفيذ ما أقر فيه بتحويل النادي إلى شركة برغم مطالباتي والشركاء الاخرين للمدعي بإبعاد إبنه عن إدارة النادي وعدم مسؤليتنا عن تصرفاته ومطالبتنا ببيان الموقف المالي منذ توليه لإدارة النادي وتم ذلك في مكاتبات عدة وجهت للمدعي (مرفق) إلا أنه لم يستجيب. رابعاً: صاحب الفضيلة إن ماقدمه المدعي من مطالبة بشأن تحويل النادي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هذا الذي كنّا نطالبه به نحن وبقية الشركاء ويؤكد ذلك ماقدمه بنفسه لفضيلتكم من مستندات ليعضد بها دعواه، لكن بعد أن وصل الحال بيننا إلى حد يستحيل معه أن نواصل في شراكاتنا عليه فإننا نطلب من فضيلتكم (حفظكم الله) الحكم بفض هذه الشراكة وإلزامه ببيان الموقف المالي منذ تاريخ تسلم إبنه (صالح) لإدارة النادي موضوع الدعوى حتى تاريخ اليوم وإنتداب محاسب قانوني مختص لذلك حفاظاً على حقوق جميع الشركاء والمساهمين بما فيم المدعي نفسه. كما نؤكد عدم رغبتنا في مواصلة تأجير العقار ملكنا للمدعي والذي سينتهي عقده في 1/7/1443ه. أدامكم الله ذخراً للعداله والحق ووفقكم لما فيه الخير وطلب المدعي وكالة أجلا للرد. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم 432630495 الصادرة من الخدمات الإلكترونية بتاريخ 2/6/ 1443هـ كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تودان إضافته فكتب المدعي وكالة: بناءً على جواب المدعى عليه على الدعوى والذي تم رصده في الجلسة الماضية بتاريخ 03/06/1443هـ فإنني أرد على ما أورده المدعى عليه في هذه النقاط: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من محل الشراكة ووضعها القانوني فكل ذلك صحيح، ولا خلاف عليه، حيث أنه تم تدوين ذلك في نموذج صحيفة الدعوى الإلزامي على موقع ناجز، ولكن تم توضيح ذلك في الطلبات بحيث أن المطلوب هو تحويل المؤسسة إلى شركة وتسجيل عقدها نظامياً. ثانياً: المدعى عليه هو المتسبب في تأخير تسجيل الشركة إلى تاريخه حيث أقام دعوى يعلم ببطلانها قبل إقامتها باستغلاله عقد إيجار صوري للمطالبة بالأجرة المحددة في ذلك العقد، وقد صدر الحكم برد دعواه لإقراره أولاً بوجود شراكة على مقر النادي، ثم إقراره بأنه هو من باشر بنفسه عقد الإيجار المطالب به بصفته أصيلاً ووكيلاً وهو ما اعتبرته الدائرة باطلة لأنها من قبيل تصرفات الوكيل لنفسه، حيث صدر الحكم رقم: 421000762 وتاريخ 01/01/1442هـ في القضية رقم: 411223402 وتاريخ 13/04/1441هـ من الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة في رياض الخبراء (مرفق رقم 1) وقبل إقامته لتلك الدعوى لم يتجاوب مع طلب موكلي باختيار مكتب محاسب قانوني لإصدار القوائم المالية واعتمادها حيث أن موكلي لم يعارض طلبه بتسجيل الشركة وتحويل المؤسسة إلى شركة ولكن قبل ذلك كان لا بد من إعداد قوائم مالية معتمدة ومدققة لمعرفة المركز المالي للمؤسسة، وهو ما لم يتجاوب بشأنه المدعى عليه مما عطّل تسجيل الشركة. ثالثاً: إن المدعى عليه يزعم أنه المالك الوحيد للأرض المقام عليها النادي، وذلك من خلال كافة الإجراءات والخطابات التي وجهها لموكلي، وآخرها مطالبته بإخلاء مقر النادي وتسليم الأرض، ونسي أو تناسى أن الأرض داخلة في الشراكة بموجب العقد الموقع بينه وبين موكلي والمرفق صورته، على شراء الأرض من المالك/ محمد السحيباني عن طريق مصرف الراجحي ويتم سداد الأقساط من خلال النادي،. (مرفق رقم 2 – عقد شراء الأرض) رابعاً: إن مطالبة المدعى عليه بإخلاء العقار القائم فيه النادي محل الشراكة ورفض تجديد عقد الأجرة يهدف منها الإضرار بموكلي، حيث أنه ورد إشعار من البلدية بتطبيق العقوبات النظامية في حال استمرار النادي بدون عقد إيجار والتي تصل إلى إغلاق النادي، مما سيلحق الضرر بموكلي وبالمدعى عليه وبالعاملين فيه ويحمل الطرفي المزيد من الخسائر ويضر بسمعة النادي التي صنعها منذ تأسيسه وكوّن قاعدة عملاء جيدة. (مرفق رقم 3 – إشعار البلدية) خامساُ: إن الأساس الذي يستند إليه المدعى عليه للمطالبة بإخلاء مقر النادي هو عقد الأجرة المشار إليه والذي صدر حكم قضائي نهائي باعتباره صورياً ورُدت الدعوى حيال إنفاذ شروطه لكون العقار المطالب بأجرته وقعت عليه الشراكة بين المدعي والمدعى عليه، بل اعتبر الحكم عدم أحقية المدعى عليه تأجير العقار بصفته الشخصية إلا بعد انقضاء الشراكة أو بتفويض من الشريك الآخر للقاعدة الفقهية (المشغول لا يشغل)، وعليه فإن عدم أحقية المطالبة بالإخلاء من باب أولى، حيث أن المدعي لا زال متمسكاً بادعاء ملكيته لصك العقار القائم عليه النادي، متناسياً الشراكة القائمة بينه وبين موكلي على شراء العقار بموجب سادساً: إن مطالبة المدعى عليه في رده على الدعوى بفض الشراكة مطالبة مشروعة، لكنها لا تشرّع له طلبه في ذات الوقت بإخلاء العقار والامتناع عن تجديد العقد الصوري لتقديمه إلى البلدية لتجديد الرخصة وعدم تعطيل عمل النادي، حيث أن التصفية وإجراءاتها تأخذ وقتها الطبيعي ولا يسوغ إغلاق النادي محل الشراكة لأن ذلك سيلحق خسائر وأضرار فادحة بالنادي تتعلق بمدد عقود العمل للعاملين والمدربين فيه ومدد الاشتراكات للعملاء حيث يتطلب الإغلاق إلى تعويضهم بأموال طائلة، وبما أنه قد قرر طليه التصفية فإن المصفّي الذي ستعينه الدائرة نظاماً سوف يتولى إدارة النادي وتسيير أعماله تحت إشراف قضائي وحتى ينتهي المصفي من إجراءات بشكل نظامي يجنب وقوع الخسائر للطرفين ولا يعرض سمعة النادي وقيمته السوقية لأي أضرار تمنع من بيعه خلال هذه الفترة. وحيث أن النظام يتيح للدائرة القضائية أن تتخذ جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها حتى يفصل فيها وفقاً لما جاء في المادة (20) والمادة (21) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بتاريخ 19/05/1439هـ. عليه ولكل ما سبق أطلب من الدائرة ما يلي: 1- إقامة مصفٍّ قضائي على مؤسسة/ نادي نجوم القوة الرياضي – سجل تجاري (...) يقوم بمهام الحراسة وإلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية وتحديد ماله وما عليه من سلطة وحقوق وتصفية المؤسسة محل الشراكة تحت إشراف الدائرة. 2- أطلب وبصفة عاجلة إلزام المدعى عليه بتجديد عقد الإيجار لمدة سنة من تاريخه يتجدد حسب الحاجة إلى حين انتهاء المصفي من إجراءات التصفية. والله ولي التوفيق،، وفي الجلسة التالية حضر أطراف القضية وبعد دراسة الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل هناك شركاء أخرين غير المدعى عليه فأجاب بنعم ولا يعلم عددهم بالضبط، وبسؤاله عن البند في العقد الذي يلزم المدعى عليه بتحويلها لشركة فأجاب بأنه ورد في تمهيد العقد ما يبين هذا الطلب، وبسؤاله عن سبب عدم تحويلها من قبل موكله بما انه شريك أجاب بأن المدعى عليه لديه أوراق ومستندات تخص الشركة ولا نستطيع تحويلها لعدم اطلاعنا عليها ولا على مستندات الشركة ولا على أوراقها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعوى موكله يطلب إلزام المدعى عليه بتحويل مؤسسة/ نادي نجوم القوة الرياضي، سجل تجاري رقم: (...) إلى شركة ذات مسئولية محدودة حسب عقد الشراكة الذي تم إبرامه بين الطرفين وإثبات حصص الشركاء، ويطلب إقامة مصفٍّ قضائي على مؤسسة/ نادي نجوم القوة الرياضي، سجل تجاري (...) يقوم بمهام الحراسة وإلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية وتحديد ماله وما عليه من سلطة وحقوق وتصفية المؤسسة محل الشراكة تحت إشراف الدائرة، ويطلب وبصفة عاجلة إلزام المدعى عليه بتجديد عقد الإيجار لمدة سنة من تاريخه يتجدد حسب الحاجة إلى حين انتهاء المصفي من إجراءات التصفية، وقدم المدعي ما يسند دعواه عقد الشراكة المسمى بـ عقد شركة ذات مسئولية محدودة ، وخطاب من وكيل المدعى عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكة، وخطاب من وكيل المدعى عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكة وتعيين محاسب قانوني للمؤسسة، وحيث دفع المدعى عليه بأنه هو من يريد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لكنه رفض ذلك، كما أن المؤسسة حاليا باسم أبن المدعي صوريا، وعليه يتعذر تحويلها إلى شركة، وبناء على ما ورد في جلسة هذا اليوم حيث تبين بأن المؤسسة محل الدعوى يملكها أشخاص أخرين إضافة إلى المدعي والمدعى عليه، وحيث أن تحويلها إلى شركة من غير إضافتهم مع إقرار المدعي والمدعى عليه بوجود شركاء غيرهم، فإنه إجحاف بحق الشركاء الباقين، وهضم لحقهم، وحيث أن المقتضى الشرعي والنظامي هو إثبات شراكة الشركاء الأخرين، ومن ثم البدء في إجراءات تحويلها لشركة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: برد دعوى المدعي/ عبدالله صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه / أحمد حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430665512 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439064352 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح عثمان الجميعي المدعى عليه: أحمد حسين صالح الوقيصي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برد دعوى المدعي/ عبدالله صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه / أحمد حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم (...) ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الاتي: (1- ما جاء في أسباب الحكم من وجود شركاء آخرين بإقرار المدعي والمدعى عليه فهو مبني على ادعاء المدعي بأنهم شركاء والصواب أنهم ليسوا كذلك وإنما هم مساهمون وما جاء في رده على سؤال الدائرة عن وجود شركاء آخرين فهو سبق لسان حيث أن السبب الذي كان يمنع موكله والمدعى عليه من إثبات الشركة رسمياً بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ينطبق على المساهمين الذين يدعي بأنهم شركاء ومع ذلك فإنهم لم يسجلوا كشركاء في عقد الشراكة. 2- أن خطابات المدعى عليه التي كان يطالب فيها بتحويل المؤسسة إلى شركة لم يطالب فيها بإثبات شراكة الشركاء الآخرين الذين يدعي شراكتهم في رده على الدعوى، مما يقر بأنهم مساهمون وليسوا شركاء في رأس المال. 3- لم تنظر الدائرة في الطلب المستعجل الذي تقدم به بإلزام المدعى عليه بتجديد عقد إيجار مقر المؤسسة محل الدعوى.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم وبصفة عاجلة إلزام المدعى عليه بتجديد عقد الإيجار لمدة سنة وإلزام المدعى عليه بتحويل مؤسسة نادي القوة الرياضي، سجل تجاري رقم (...)؛ إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ 17 / 07 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستأنف / فهد بن ذايب عوض المطيري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (41753171)، كما حضرها عن المدعى عليه / معاذ صالح على الخليفة؛ سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (432630495) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة في القضية؛ وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات الجوابية فيما بينهما؛ فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: (أن مؤسسة نادي نجوم القوة التي يطالبون موكله بتحويلها الى شركة ليست باسم موكله وانما هي ولا زالت إلى الآن باسم ابن المدعي صالح بن عبدالله الجميعي منذ افتتاح النادي وجميع ما يخص النادي من أوراق كلها تحت حيازة صالح الجميعي، فإقامتها على موكله إقامة دعوى على غير ذي صفة؛ وأن ما يخص مطالبتهم بالمحاسبة فإن حساب نادي نجوم القوة البنكي للمؤسسة لدى مصرف الراجحي رقم (...) مسجل باسم صالة نجوم القوة لصاحبها صالح الجميعي والحساب منذ افتتاح النادي ولازال بحيازته واسمه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يعلم موكله بواردات ومصروفات النادي؛ وأن قول المدعي إن هؤلاء مساهمين فقط وليس شركاء يملكون فهذا غير صحيح حيث ورد في الصفحة الثانية من عقد الشراكة في الفقرة السابعة في توزيع الحصص ما نصه: إننا نملك (٧٠٪ من قيمة مشروع صالة نجوم القوة الرياضية المقامة على الصك رقم 46300100448 و ٣٠٪ للمساهمين.. وبناء النادي بدأ من عام ١٤٣٥هـ وتوقف في بداية عام ١٤٣٧هـ لعدم وجود المال فاضطروا لإدخال شركاء مساهمين فيما تبقى من إكمال النادي فهم دخلوا في الأصول ولم يدخلوا بعد افتتاح النادي؛ وأن الحكم الذي ورد ضدهم لصالح محمد الوقيصي فهذه مبايعة تمت عام 1435هـ قبل بناء النادي وقبل ادخال الشركاء المساهمين بثلاث سنوات فهو محسوب من ضمن 70٪ وبقية الشركاء لا علاقة لهم بها؛ وأن الأرض ذات الصك رقم (563005002207) على غير ذي نزاع وهي المذكورة في عقد الشراكة هي باسم موكله ومرهونة لدى مصرف الراجحي لذلك لا يمكن تحويلها كملك للشركة وادراجها بالشراكة وهي مرهونة بما عليها لصالح مصرف الراجحي، كما أن رخصة نادي نجوم القوة في هذا الموقع منتهية وتم الغائها نهائيًا من قبل البلدية). وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت قوله: (ما جاء في ادعاء المدعى عليه بأن هنالك شركاء آخرين إلى جانب موكله فغير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح هو كما أوضح سابقا بأن ما يدعي بأنهم شركاء هم ليس إلا مساهمين وهنالك فرق ما بين مساهم وشريك والدليل على انهم مساهمين ما جاء في العقد الذي ابرمه المدعى عليه (كطرف اول) مع أحد المساهمين؛ ومما يؤكد على أن ما يدعي به المدعى عليه هم غير شركاء إنما مجرد مساهمين ولهم أرباح مقابل هذه المساهمة ما جاء في صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم (4430458212) بتاريخ 2/6/1444 في القضية رقم (349455478) بالمحكمة التجارية فيما بين (محمد حسين صالح الوقيصي) مدعي ضد (أحمد حسين الوقيصي) و (عبدالله صالح الجميعي) مدعى عليهما حيث جاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليهما أن يدفعا مناصفة بينهما للمدعي مبلغًا وقدره تسع مئة ألف (900,000) ريال. وأن موكله يطعن في عقود المساهمين؛ وسبب الطعن يرجع إلى أن هذه العقود لم يراها موكله ولم يطلع عليها؛ وأن المدعى عليه قد طلب من المحكمة فض الشراكة مع موكله وهذا الأمر على خلاف الواقع وسوء مسلك منه حيث أن المدعى عليه حاليا يفتح المركز باسم درة الرياض وهو الذي يديره لوحده ودون الرجوع لموكله ومن ثم قام بإرسال خطابات لعقد مجلس الإدارة فكيف يستقيم هذا الأمر بأن يطلب أمام المحكمة فض الشركة ومن ثم بعد ذلك يقوم بخلاف ذلك؛ وأن هنالك صك صادر بالرقم (421000762) بتاريخ 8/2/2020م والذي جاء في منطوقه رد دعوى المدعي بمطالبته بإنفاذ عقد الايجار وشروطه وإخلاء المدعى عليه؛ حيث جاء في الأسباب وحيث لا يحق للمدعي بصفته الشخصية تأجير العقار إن صح ذلك إلى المدعى عليه إلا بعد انقضاء ونهاية الشراكة أو بتفويض من الشريك الاخر) وختم مذكرته بطلب تحويل المؤسسة وعقد الشراكة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وإغلاق نادي درة الرياض عاجلاً وتعيين محاسب قانوني. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 24 / 07 / 1444هـ المنعقدة عن بعد؛ حضر الطرفان وكالة – السابق حضورهما- وسألت الدائرة وكيل المدعي ما هي المؤسسة المطلوب تحويلها إلى شركة؟ فأجاب بأنها مؤسسة درة الرياضة؛ التي باسم المدعى عليه؛ وذكر بأن المؤسسة التي باسم صالح الجميعي هي التي طلب تحويلها إبان إقامة الدعوى؛ وأما الآن فيطلب تحويل مؤسسة درة الرياضة؛ ثم اكتفى الطرفان بما قدما. وعليه أجلت الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق 1 / 08 / 1444هـ المنعقدة عن بعد؛ حضر الطرفان السابق حضورهما؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وما قدمه الطرفان أمام هذه الدائرة؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه من المدعي، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها؛ ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث أن المؤسسة التجارية محل الدعوى؛ المسماة بـ (مؤسسة نادي القوة الرياضي، سجل تجاري رقم (...)؛ والتي أقيمت الدعوى بها ابتداءً وقدّم الاعتراض أمام الاستئناف بخصوصها مملوكة لطرف ثالث؛ ولا تعود إلى المدعي ولا المدعى عليه، وعليه فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة لكلا الطرفين في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، إضافة إلى أن المدعي جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها حيث تضمنت طلباته إقامة مصفٍ قضائي وإلزام المدعى عليه؛ وإلزامه بتجديد عقد الإيجار، وإلزامه بتحويل المؤسسة إلى شركة؛ وهو مخالف للفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما أنه تبين للدائرة بإقرار الطرفين وجود شركاء آخرين؛ إلا أنهم ليسوا أطرافًا في الدعوى؛ والنزاع قائم بين الطرفين بخصوصهم في وصف شراكتهم القانوني؛ لذلك ولما تقدم وحيث خالف الحكم محل الاعتراض ما انتهت إليه هذه الدائرة واستناداً إلى المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1443/08/27هـ في القضية رقم 439064352 لعام 1443هـ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ عبدالله بن صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه / أحمد بن حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.