حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437823951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031098/1443
رقم الحكم:437823951
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031098 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437823951 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٠٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٢٠٠.٠٠٠)ريالاً وذلك مقابل بيع بضاعة تجارية للمدعى عليها،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها عن طريق أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها و طلبت منها الدائرة تفصيل نوع البضاعة محل البيع فاستعدت لذلك عليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ١/٦/١٤٤٣هـ أبرزت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها:أن المدعى عليها التزمت بسداد جزء من قيمة وبقي في ذمتها ١٤٢,٧٦١ريالاً.وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية /(...)، بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت بأن البضاعة عبارة عن معدات وأدوات ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرفعة ورفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(١٤٢.٧٦١) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،لاسيما في محضر جلسة ١/٦/١٤٤٣هـ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٦م،والمذيلة بختم المدعى عليها،والمشتملة على مبلغ المطالبة،وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)،سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ وقدره (١٤٢,٧٦١) مائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وواحد وستين ريالاً وبالله التوفيق.