حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437024082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089095/1443
رقم الحكم:437024082
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089095 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437024082 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439089095 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: أن المدعية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات المنزلية، وقد قامت بتوريد بضاعة عبارة عن (أجهزة وأدوات منزلية) للمدعى عليها وتاريخ التعاقد في تاريخ 30/12/2021م،وقامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة البضاعة، وتمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، علماً بأن نشوء الحق في تاريخ30 /12 /2021م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ قدره (9,287.22) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريال وأثنان وعشرون هللة، أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,321) ألفان وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها برقم (004578) وتاريخ 2/4/2018م، 2- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (9,287) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريال وممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 30 /12 /2020م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وبما أن وكيل المدعية قدم مصادقة على صحة الرصيد، ولتخلف المدعى عليه بعد تبلغه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: وبما أنه قد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (9,287.22) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة، 2- أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,321) ألفان وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي المستحق وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في طلب فتح حساب ومطابقة الرصيد والممهوران بختم المدعى عليها مما يجسد إقرار ممضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما طلبت أما عن مطالبته لأتعاب التقاضي وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه"، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، والحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (....) وشركاؤه (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (9,287.22) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريال وأثنان وعشرون هللة، إضافة إلى أتعاب ترافع مقدارها (1,000) ألف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)