حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437054645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184316/1443
رقم الحكم:437054645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184316 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437054645 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي جهاز مكيف من شركة (...) خمسين وحدة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٨-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر أنه قام بتسليم المكيف لمؤسسة المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن بينته على التسليم طلب مهلة لذلك، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله طلب مهلة أخرى لكون الفاتورة الخاصة بالمدعية في الأرشيف ولم يعثر عليها حتى الآن، وعليه قررت الدائرة عدم إمهاله، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة آلاف وسبعمائة ريال مقابل عدم تسليم مكيف تم شراؤه من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد بين الطرفين، ودفع بتسليم المكيف محل الدعوى للمدعية، وبما أن المدعى عليه استمهل لإحضار بينته على التسليم، وبما أنه لم يقدم بينته في هذه الجلسة، وبما أن المدعى عليه طلب مهلة أخرى لإحضار البينة وبناء على المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ رأت الدائرة عدم قبول طلبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، وبما أن الأصل عدم التسليم، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) ، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧,٧٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)