حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437034061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160892/1443
رقم الحكم:437034061
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437034061 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439160892 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قامت موكلته بتوريد مواد غذائية عبارة عن (أجبان متنوعة) لصالح المدعى عليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2020/12/31م على مطبوعات شركة (...) الغذائية المتحدة مذيل بختم مؤسسة (...) التجارية وممهورة بتوقيع منسوب إلى (...)، 2- طاب منح تسيهلات اعتمادية بتاريخ 2020/10/31م على مطبوعات شركة (...) الغذائية المتحدة مذيل بختم مؤسسة (...) التجارية وممهورة بتوقيع منسوب إلى (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، فإن الدائرة قررت الحكم في القضية بحقه حضوريًا، وبما أن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصده، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادًا إلى التعميم رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، المستند إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ، المتضمن: (تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الأحكام الصادرة فيما يلي: أولًا: الدعاوى –أيًا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال...)، مما يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من عقد التسهيلات المختوم بالختم المنسوب لمؤسسة المدعى عليه المرفق سجلها، ومطابقة رصيد بذات المبلغ محل المطالبة ممهورة بالختم المنسوب لمؤسسة المدعى عليه، وبما أنها بمقام الإقرار في العرف التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الغذائية المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١٩٥) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال ، أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث