حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437052036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161288/1443
رقم الحكم:437052036
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161288 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437052036 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب في مشاريع المدعى عليها للأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.٨٩٦.٣٠١) مليون وثمان مئة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١.١٣٤.٥٥٩) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٦١.٧٤٢) سبع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي يطلب إلزامها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلستين، ففي جلسة ١٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ فادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف إلى الطلب الأصلي المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال عليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من عقد مبرم بين الطرفين ومصادقة رصيد موقعه على مطبوعات المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن التوقيع المنسوب على مطابقة الرصيد فأجاب أنه يعود للمدعى عليها وبتدقيق الدائرة مطابقة الرصيد تبين أنها ممهورة بختم المدعى عليها ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى عقد مبرم بين الطرفين ممهور بالختم ومصادقة الرصيد المدين بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى ممهور بختم المدعى عليها مع التوقيع ، ولما قدم وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة التحضيرية (عن بعد) ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي وتركا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعي بالإنكار ، وبناء على المادة (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم لموكله بأتعاب المحاماة وحيث نصّت المادة(١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب تضمين الدائرة حكمها في موضوع الدعوى الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي أ-جسامة الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة ه رأي الخبير عند الاقتضاء، وحيث إنه للمحكمة تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زيادة ، فالدائرة تقرر إجابة طلب وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي وتقدّر التعويض المناسب بمبلغ (٣٨٠٨٧ ريال) بالنظر إلى المبلغ المحكوم به والعرف و العادة المستقرة في مدة التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطلة المدعى عليه وجسامة الضرر ليكون المبلغ لا يتجاوز نسبة ٥% من المبلغ المحكوم به وفقاً لتقدير الدائرة وما رأته مناسباً بموجب المعايير المنصوص عليها في النظام، وحيث إن الأصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدائرة المؤسس على مواد النظام وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليه برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦١٧٤٢) سبع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي بالإضافة الى مبلغ (٣٨.٠٨٧ ريال) ثمانية وثلاثون ألفا وسبعة وثمانون ريالا أتعاب للتقاضي والمحاماة ورفض ما زاد على ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث