حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437049911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202983/1443
رقم الحكم:437049911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202983 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437049911 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439202983 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300227282) المؤرخ في 1443/04/13هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300141746) على السند لأمر رقم (401014300141746) وتاريخ 1443/01/22هـ، وقدره (14,632) أربعة عشر ألفًا وستمئة واثنان وثلاثون ريالاً سعودياً، وذلك للمبررات التالية: (تم رفع دعوى تزوير للسند الأمر المصدر من قبل شركة (...)لتأجير السيارات، رقم سجل تجاري (...) بتاريخ 2021/11/21م برقم طلب (4353215215) وتم إحالة القضية رقم (431858189) وتم عقد جلسة بتاريخ 2022/01/24م، لدى الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة الرياض، وتم طلب إحضار سند الأمر يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/01/25م وتم إفادتي من قبل قاضي الجلسة بإحالة سند الأمر إلى (...) للتحقق من صحة التوقيع وتم عقد جلسة ثانية لدى نفس الدائرة بتاريخ 2022/03/09م، وأفادني القاضي بأنه تم رفض إعطاء التوقيع من قبل (...) لأسباب حسب قول قاضي الجلسة وقال لي أين تريد أن أوجهها لك للتحقق من توقيعك، وبحسب عدم معرفتي أن الأدلة الجنائية هي الجهة التي تتحقق من صحة التواقيع وقلت له وجهه لمقر عملي (...)وأفادني بأنه سوف يحيلها لمقر عملي وتم تحديد جلسة ثالثة بتاريخ 2022/05/17م)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إصدار قرار رقم (46) ورقم القرار (400464300227282) بتاريخ 1443/04/13هـ بسبب سند أمر مزور، تم تزويره من قبل شركة (...) ومن تاريخ القرار إلى الآن لا أستطيع سحب راتبي بسبب حجز الأموال وبهذا السبب لا أستطيع العيش براتبي والصرف على عائلتي والدي ووالدتي والذهاب إلى عملي كما أنه علي قرض شخصي وكل هذا الذي يحصل لي بسبب تزوير سند الأمر ولم يتم حل المشكلة إلى الآن وأخذ حقي من الذي ظلمني أرجو منكم حل هذه القضية وإعطائي حقي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 25-08-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة المثبتة بياناته، وحضر وكيل المدعى عليها، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه، فأجاب: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300227282) المؤرخ في 1443/04/13هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300141746) على السند لأمر رقم (401014300141746) وتاريخ 1443/01/22هـ، وقدره (14,632) أربعة عشر ألفًا وستمئة واثنان وثلاثون ريالاً سعودياً، وذلك للمبررات التالية: (تم رفع دعوى تزوير للسند الأمر المصدر من قبل شركة (...)لتأجير السيارات، رقم سجل تجاري (...) بتاريخ 2021/11/21م برقم طلب (4353215215) وتم إحالة القضية رقم (431858189) وتم عقد جلسة بتاريخ 2022/01/24م، لدى الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة الرياض، وتم طلب إحضار سند الأمر يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/01/25م وتم إفادتي من قبل قاضي الجلسة بإحالة سند الأمر إلى (...) للتحقق من صحة التوقيع وتم عقد جلسة ثانية لدى نفس الدائرة بتاريخ 2022/03/09م، وأفادني القاضي بأنه تم رفض إعطاء التوقيع من قبل (...) لأسباب حسب قول قاضي الجلسة وقال لي أين تريد أن أوجهها لك للتحقق من توقيعك، وبحسب عدم معرفتي أن الأدلة الجنائية هي الجهة التي تتحقق من صحة التواقيع وقلت له وجهه لمقر عملي بوزارة الدفاع بقاعدة الملك خالد وأفادني بأنه سوف يحيلها لمقر عملي وتم تحديد جلسة ثالثة بتاريخ 2022/05/17م)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إصدار قرار رقم (46) ورقم القرار (400464300227282) بتاريخ 1443/04/13هـ بسبب سند أمر مزور، تم تزويره من قبل شركة (...) ومن تاريخ القرار إلى الآن لا أستطيع سحب راتبي بسبب حجز الأموال وبهذا السبب لا أستطيع العيش براتبي والصرف على عائلتي والدي ووالدتي والذهاب إلى عملي كما أنه علي قرض شخصي وكل هذا الذي يحصل لي بسبب تزوير سند الأمر ولم يتم حل المشكلة إلى الآن وأخذ حقي من الذي ظلمني أرجو منكم حل هذه القضية وإعطائي حقي)، وسألت الدائرة المدعي عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بأنه يحيل إلى ما أورده من أسباب في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه: فأجاب بأنه يطلب إلزام الأدلة الجنائية باستدعائه من أجل مضاهاة توقيعه على السند لأمر، وأنه يحصر طلبه في هذا، وبعد الاطلاع على لائحة المدعي المرفقة في النظام، وطلبه المستعجل المرفق في منصة تقاضي، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد أجرة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه وفقاً لصحيفة الدعوى إلى: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300227282) المؤرخ في 1443/04/13هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300141746) على السند لأمر رقم (401014300141746) وتاريخ 1443/01/22هـ، بمبلغ قدره (14,632) أربعة عشر ألفًا وستمئة واثنان وثلاثون ريالاً سعودياً؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو ادعاء وجود تزوير على السند لأمر محل الدعوى، وقد استعدت الدائرة ناظرة الموضوع بإحالة السند لأمر للجهة المختصة ومن ثم يكون استدعاءٌ المدعي، والدائرة ترى الأخذ بتحرير المدعي لدعواه في صحيفته الأصلية المودعة في منصة تقاضي، لا على ما حصر دعواه فيه في جلسة اليوم، تأسيساً على عدم علمه بالإجراء المطلوب وجهله به، ومثله معذور، وفقاً لما بينه للدائرة في جلسة اليوم، وبما أن ادعاء التزوير هو دفع موضوعي في الدعوى، من شأنه في حال ثبوته بطلان السند لأمر، وفي حال عدم ثبوته يكون عن تمام الاستحقاق، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته من تزوير وخلافه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.