حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437033107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186575/1443
رقم الحكم:437033107
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186575 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437033107 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 439186575 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ 4/ 3/ 1440هـ على أن أقوم بتمثيل المدعى عليها في الدعوى مقابل أتعاب تم الاتفاق عليها في الدعوى المقامة من (...) وتم تغيير الاسم إلى (...) ضد مؤسسة(...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية برقم (١١٥٩) وتاريخ 17/ 4/ 1439هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون بشأن المطالبة بمبلغ (945.000) ريال قيمة حديد تسليح اشتراه المدعى عليه واستلمه ولم يسلم المبلغ للمدعية (...)، حسب الشرط التالي: يستحق الطرف الأول (المحامي) نسبة (٢٥%) من أي مبالغ يتم تحصيلها من تلك القضايا أو ما يتم توفيره لصالح الطرف الثاني المدعى عليها وفي جميع الأحوال يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب المتفق عليها في حال انتهاء القضية صلحاً أو بأي مرحلة من مراحل التقاضي؛ على أن أستحق نسبة (٢٥%) من المبالغ المحصلة متى تحصيل المبالغ في القضايا أو أي مبلغ يتم توفيره للطرف الثاني، والقضية انتهت بحكم نصه لذلك حكمت الدائرة: بالزام (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات (سجلها التجاري (...)) بأن يدفع ل(...) (سجلها المدني (...)) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (سجلها التجاري (...)) مبلغاً قدره (٩٤٥،٠٠٠) ريال تسعمائة وخمسة وأربعون الف ريال وحدد يوم الخميس 28/ 3/ 1440هـ موعداً لاستلام الحكم ولمن لم يقتنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وذلك حسب الصك رقم (١١٥٩) وتاريخ 7/ 5/ 1440هـ، وعليه أستحق مبلغ وقدره (236.250) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 21/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما حضر(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينتها ذكرت بأنها تنحصر في عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 3/ 1440هـ.2- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440هـ في القضية المقيدة برقم (1159) لعام 1439هـ، المكتسب للنهائية بمضي المدة، وبسؤالها هل تم تحصيل المبلغ المحكوم به؟ فأجابت: بأنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به وبسؤالها عن البينة على تحصيل المبلغ المحكوم به أرفقت صورة من الشيك الصادر برقم (...) بشهر 6/ 2015 م لأمر شركة مجموعة (...) للتجارة بمبلغ وقدره (945.000) ريال، وذلك باقي قيمة حديد تسليح 600 طن، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب ملهة، فأنذرته الدائرة ثلاثاً وإلا قضي عليه بالنكول، فأصر على طلب المهلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (236.250) ريال تمثل قيمة خدمات أتعاب المحاماة بنسبة (25%) من الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440هـ في القضية المقيدة برقم (1159) لعام 1439هـ، المكتسب للنهائية بمضي المدة، لصالح المدعى عليها القاضي /بإلزام(...) [سجله المدني رقم (...)] صاحب مؤسسة (...) للمقاولات [سجلها التجاري رقم (...)] بأن يدفع لـ(...) [سجلها المدني رقم (...)] صاحبة مؤسسة (...) للتجارة [سجلها التجاري رقم (...)] مبلغاً قدره (945.000) تسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال. استناداً إلى ما يلي: 1- عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 3/ 1440هـ. 2- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440هـ في القضية المقيدة برقم (1159) لعام 1439هـ، المكتسب للنهائية بمضي المدة، ولما كانت المدعى عليها لم تودع جوابها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بالمخالفة للمادة (22) فقرة (2) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده. وبما أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن الدعوى في الجلسة الأولى مع ثبوت إخطاره بها وتمسك بطلب المهلة للجواب مع إنذاره بالقضاء عليه بالنكول، ؛ ولما كان امتناع المدعى عليه وكالة عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى واستحقاق المدعي مبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبما أن بينة المدعي تتمثل في عقد الأتعاب المبرم بينهما بتاريخ 4/ 3/ 1440هـ، وفي صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440هـ في القضية المقيدة برقم (1159) لعام 1439هـ، المكتسب للنهائية بمضي المدة، وبما أن البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين نص على أنه: يستحق الطرف الأول نسبة (25%) من أي مبالغ يتم تحصيلها من تلك القضايا أو ما يتم توفيره لصالح الطرف الثاني ، وبما أن هذا البند اشترط الاستحقاق بتحصيل المبلغ المحكوم به، وبما أن وكيلة المدعي قدمت البينة على تحصيل المبلغ المحكوم به من خلال صورة من الشيك المحرر على بنك (...)برقم(...)بشهر 6/ 2015 م لأمر شركة (...)للتجارة بمبلغ وقدره (945.000) ريال، وذلك باقي قيمة حديد تسليح(600) طن، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)[سجلها المدني رقم (...)] بأن تدفع لـ(...) [سجله المدني رقم (...)]، مبلغاً وقدره (236.250) مئتنان وستة وثلاثون ألفاً ومئتنان وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.