حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437988914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161435/1443
رقم الحكم:437988914
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161435 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437988914 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161435 لعام 1443 هـ المدعي: مشهور بن علي بن إبراهيم الزميع المدعى عليه: جمال ناصر بادي الشيباني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠١٥) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسة عشر ريال، سدد منه (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥١٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة عالم المها للتجارة يتضمن مبلغ قدره (٢٦,٥١٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريال بتاريخ 31/12/2015م، 2- مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة عالم المها للتجارة تضمنت مصادق مؤسسة العايضي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على رصيد مبلغ قدره (٢٦,٥١٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريال حتى تاريخ 31/12/2015م وممهور بختمه وتوقيعه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/8/1443هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام وذكر وكيل المدعي بأنه تم اللجوء للمصالحة وأن رقم الطلب في منصة تراضي هو ((...)-01) وبسؤاله عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكله هي مصادقة بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وذكر بأن موكله يطالب بأتعاب محاماة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال وذكر بأن مؤسسة المدعى عليه تغير اسمها من مؤسسة العايضي للمقاولات إلى مؤسسة المصباح للمقاولات بذات السجل التجاري،وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فبها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بضاعة (رخام) تم بيعها للمدعى عليه، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة (٢٦٥١٥) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال ممهورة بختم المدعى عليه والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعي، وبه تقضي، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطل وملجئ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (2,600) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه جمال ناصر بادي الشيباني سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة وهج المصباح للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مشهور بن علي بن إبراهيم الزميع سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة عالم المها للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦,٥١٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه جمال ناصر بادي الشيباني سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة وهج المصباح للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مشهور بن علي بن إبراهيم الزميع سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة عالم المها للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,600) ألفان وستمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث