حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437844996
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439130446/1443
رقم الحكم:437844996
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130446 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437844996 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439130446 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى مختصرها إلزام المدعى عليها بقمة الغرامات والحسومات التي حسمتها الجهة المالكة للمشروع والبالغ قيمتها (5,493,200) خمسة مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون الف ومائتان ريال سعودي وذلك لما أصاب المدعي من ضرر نتيجة اخلال المدعى عليها ببنود العقد المبرم مع المدعي، وذلك مقابل عقد مقاولة من الباطن رقم 5631 محرر بتاريخ 18/11/1435 التزمت المدعى عليها بتنفيذ مشروع (...)والعائد ملكيته لل(...) بقيمة إجمالية قدرها (31,960,000) واحد و ثلاثون مليون و تسعمئة و ستون ألف ريال وطبقاً للبند السادس من العقد تكون حصة المدعية 82,8% بقيمة اجمالية قدرها (26,462,880) ست و عشرون مليون و أربعمئة و اثنان و ستون ألف و ثمانمائة و ثمانون ريال.-استناداً للبند الخامس من العقد "التزام الطرف الثاني بإنهاء كافة اعمال المشروع وتسليمه للجهة المالكة تسليماً ابتدائياً في المدة المحددة بعقد الطرف الأول مع الجهة المالكة........وفي حال تأخره في إنهاء المشروع عن المدة المذكورة تسري بحق الطرف الثاني كافة شروط غرامات التأخير والاشراف المبينة في عقد الطرف الأول مع الجهة المالكة إضافي الى أي جزائيات أخرى مقررة في العقد كغرامة الاشراف أو غير ذلك على ان لا يؤثر ذلك على حق الطرف الأول في فسخ العقد واستكمال تنفيذ المشروع بمعرفته وعلى حساب الطرف الثاني والرجوع على الطرف الثاني بكافة الأضرار التي تلحق به ويعتبر هذا الشرط بمثابة إقرار وتفويض مسبق من الطرف الثاني "اذن وفي ظل صراحة ووضوح هذا البند وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فإن المدعى عليها تتحمل كافة الغرامات والحسميات التي وقعتها الجهة المالكة على موكلي طالما كانت هي السبب في التأخير وان مدة تنفيذ العقد كما هو موضح في البند الثالث من عقد موكلي مع الجهة المالكة والمحرر بتاريخ 16/1/1436هــ هي (354) يوم هجرياً تبدأ من تاريخ استلام الموقع وتم استلام الموقع بتاريخ 08/02/1436ه، قامت المدعى عليها بتسليم المشروع في تاريخ 08/08/1439 وذلك بتأخير عن المدة المحددة لما يزيد عن سنتان ونصف، ونظراً لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها بعقد الجهة المالكة للمشروع قامت الجهة المالكة للمشروع بتوقيع غرامات اشراف وتأخير كما هو موضح في خطاب الجهة المالكة رقم (...)بتاريخ 3/11/1439 بقيمة اجمالية قدرها (5,493,200) خمس ملايين وأربعمئة وثلاث وتسعون ألف ومئتان ريال. إلا ان المدعى عليها سبقت وأقامت القضية رقم (8371/1440) طلبت في ختامها الزام موكلتي بدفع مبلغ مالي وقدره (6,412,080) ست ملايين و أربعمئة و اثنا عشر ألف و ثمانون ريال قيمة باقي المستخلصات عن الاعمال المسلمة لموكلي والزام موكلي بدفع مبالغ أخرى، ورد موكلي في حينه ان ما تطلب به المدعية من مبلغ (6,412,080) ست ملايين و أربعمئة و اثنا عشر ألف و ثمانون ريال قيمة مستخلصات غير صحيح لان قيمة العقد مع الجهة المالكة للمشروع (31,960,000) واحد و ثلاثون مليون و تسعمئة و ستون ألف ريال وحصة المدعية منها (26,462,880) ست و عشرون مليون و أربعمئة و اثنان و ستون ألف و ثمانمائة و ثمانون وسدد منها مبلغ وقدره (20,719,679) عشرون مليون و سبعمئة و تسع عشرة ألف و ستمئة و تسع و سبعون ريال الا ان المدعية لم تنفذ المشروع في المدة المتفق عليها مما ترتب عليه فرض غرامات تأخير من الجهة المالكة للمشروع بمبلغ وقدره (5,493,200) خمس ملايين و أربعمئة و ثلاث و تسعون ألف و مئتان ريال ولم تسلم المدعى عليها المشروع نهائي وتم اكمال الملاحظات والتسليم النهائي من قبل موكلي المدعي وقضت المحكمة بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (6,369,992) ست ملايين و ثلاثمئة و تسع و ستون ألف و تسعمئة و اثنان و تسعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام موكلتي بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال مقابل اتعاب الخبير، وجاء في أسباب الحكم "وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحاق غرامات التأخير والحسميات الصادرة عن الجهة المالكة للمشروع وقدرها (4,950,200) أربع ملايين و تسعمئة و خمسون ألف و مئتان ريال بالمدعى عليها، واذا قضى القضاء الإداري بصحة الغرامات والحسميات فللمدعى عليها الرجوع على المدعية بقيمتها حيث ان بنود العقد نصت على ان الغرامات الصادرة عن الجهة المالكة للمشروع يتحملها المدعي "رغم ان الجهة المالكة أفادت بأن اجمالي الحسميات والغرامات مبلغ وقدره (5,493,200) خمس ملايين و أربعمئة و ثلاث و تسعون ألف و مئتان ريال مما دفع موكلي الى اللجوء الى القضاء الإداري لمطالبة الجهة المالكة بالغرامات والحسميات استنادا الى أسباب حكم المحكمة التجارية في القضية رقم (8371/1440) وصدر الحكم الاستئناف رقم (1902/1442) والمتضمن في منطوقهما عدم استحقاق موكلي باسترداد غرامتي الاشراف والتأخير المقضي بهما وبناء عليه يكون من حق موكلي إقامة دعواه ضد المدعى عليها اعمالا استنادا للبند........ واستناد لأسباب الحكم انف الذكر بحق الرجوع بدعوى قضائية ضد المدعى عليها لإلزامها بقيمة الغرامات والحسميات التي تسببت فيها المدعى عليها، بينته على ذلك البند الخامس من العقد " التزام الطرف الثاني بإنهاء كافة اعمال المشروع وتسليمه للجهة المالكة تسليما ابتدائياً في المدة المحددة بعقد الطرف الأول مع الجهة المالكة...وفي حال تأخره في إنهاء المشروع عن المدة المذكورة تسري بحق الطرف الثاني كافة شروط غرامات التأخير والاشراف المبينة في عقد الطرف الأول مع الجهة المالكة إضافي الى أي جزائيات أخرى مقررة في العقد كفرامة الاشراف أو غر ذلك على ان لا يؤثر ذلك على حق الطرف الأول في فسخ العقد واستكمال تنفيذ المشروع بمعرفته وعلى حساب الطرف الثاني والرجوع على الطرف الثاني بكافة الأضرار التي تلحق به ويعتبر هذا الشرط بمثابة إقرار وتفويض مسبق من الطرف الثاني "اذن وفي ظل صراحة ووضوح هذا البند وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فإن المدعى عليها تتحمل كافة الغرامات والحسميات التي وقعتها الجهة المالكة و على موكلي طالما كانت هي السبب في التأخير، وحكم الاستئناف الإداري رقم (1902/1442) والمتضمن في منطوقهما "عدم استحقاق موكلي باسترداد غرامتي الاشراف والتأخير المقضي بهما "، وخطاب الجهة المالكة رقم (501/2167/1439) بتاريخ 3/11/1439 بقيمة اجمالية قدرها (5,493,200) خمس ملايين و أربعمئة و ثلاث و تسعون ألف و مئتان ريال، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/1443ه حضر المدعي وكالة(...) بوكالة رقم (...)والمدعى عليه وكالة (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي علاقة عقد تجاري بيع وتوريد، فإنها تعد من الدعاوى التي اشترط نظام المحاكم التجارية لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى وفق المدة المحددة أو تقديم ما يثبت اللجوء إلى الصلح، استناداً لما ذكر في المادة التاسعة عشرة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "1 -يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى". وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للإخطار، أو المصالحة وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)