حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437927357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439035469/1443
رقم الحكم:437927357
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439035469 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437927357 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439035469 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق ان تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاأنه بتاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات بثمن إجمالي قدره (110,876) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ للمدعي على دفعه واحدة ولم تسدده.وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (110,876) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- مطابقة رصيد بتاريخ 30/09/2020م، على مطبوعات المدعية شركة )(...) على مبلغ قدره (21,735) واحد وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع الطرفين.2-مطابقة رصيد بتاريخ 30/09/2020م، على مطبوعات المدعية شركة يوسف محمد ناغي المتحدة على مبلغ قدره (99,141) تسعة وتسعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي، ممهور بختم وتوقيع الطرفين.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/07/1443هـ، وملخصها:حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها موعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعيه عن دعوى موكلته فأحال على صحيفه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على اوارق القضية رأت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع إطارات وقدره (110,876)مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ للمدعي دفعة واحده وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها وقدره (110,876)مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وبناءً على نص المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي تنص على:1-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. ولم تقدم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه ،وحيث ثبت تبلغت المدعى عليها بالدعوى وبموعد الجلسة، فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مسـتندات وبيّنات وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (110,876) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال، مقابل قيمة ثمن بيع إطارات والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث