حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530974037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571045157/1445
رقم الحكم:4530974037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571045157 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530974037 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٥١٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ على أن يقوم بـالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من(...) ضد شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٣٩٣٤٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة وتم الحكم بالمبلغ المطالب به، وعليه لم يقم المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد المبرم لصالح (...)، حسب الشرط التالي: التزام الطرف الثاني وهو - المدعى عليه في هذه الدعوى - بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال فوراً عند انتهاء القضية والحكم فيها لصالح الطرف الثاني - المدعى عليه في هذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبراه عن المستخرج التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات العامة والمتضمنة اسم المدعى عليه مالكاً لها. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٣٧٧٦٣١٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام، المقامة من (...) ضد شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة ومكتسب القطعية بمضي المدة. ٢- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والتوثيق والمبرم مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومذيلاً بتوقيع الأطراف. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٢هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة هل تم تقديم أمر أداء دين حيث كان الحق بالدعوى الأصلية ثابت بالكتابة من المدين؛ فأفاد بعدم علمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. ولما كان طلب المدعي الحكم التعويض عن أتعاب المحاماة ولكون غرم المدعي لأتعاب المحاماة من جراء القضية الأصلية على فرض ثبوته وتحمل المدعي أصالة له ليس بسبب محض من المدعى عليه إذْ حق المدعي ثابت بالكتابة من المدين وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاماً ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الأضرار المطالب بها، ولما نصت عليه المادة (١٢٥) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ على: (أن لا يكون مسؤولا عن الضرر إذا ثبت بأنه نشأ عن خطأ المتضرر)، كما قررت المادة (١٣٨) منه على أن: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار، ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ولأن المدعي أمكن تفاديه بما ذكر أعلاه مما لا ترى معه المحكمة معه الإلجاء بالغرم للجوء للتقاضي أمام المحكمة لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث