حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192562/1445
رقم الحكم:4531014513
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014513 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571192562 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 19/10/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال بوم واحد فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بتاريخ 27/10/2022م تقدمت المدعي عليها بطلب ملف فتح حساب لموكلتي لغرض شراء بضاعة من منتجات موكلتي التي تتمثل في مواد غذائية وخضروات تقوم بتوزيعها وتاريخ بدا التعامل بين موكلتي والمدعي عليها 28/10/2022م وتبقي في ذمة المدعي عليها شركة المذاق الامثل للوجبات السريعة مبلغ وقدره 18.858 ريال فقط ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وذلك بمصادقة المدعي عليها على الرصيد المتبقي في ذمتها بتاريخ 17/01/2023م ولم تسدد المدعي عليها المبلغ حتى تاريخه وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 18.858 ريال فقط ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال) وفي جلسة اليوم 21/10/1445هـ حضر وكيل المدعي السابق حضوره فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، كما قدم مستنداته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومطابقة رصيد مؤرخة في 17 / 1 / 2023م صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (18.858) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال، تمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومطابقة رصيد مؤرخة في 17 / 1 / 2023م صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (18.858) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال، والله الموفق.