حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530983065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571165467/1445
رقم الحكم:4530983065
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571165467 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530983065 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٥٤٦٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٧هـ المخول له فيها حق الإقرار والتنازل، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ بالدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، التي تضمنت (إنه بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١,٢١٥) ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين عقود تجارية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢١٥) ألف ومائتان وخمسة عشر ريال، هذه دعواي) ثم قرر المدعي وكالة سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وتطلب موكلته إثبات تنازلها عن هذه الدعوى فقررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وطلب المدعي وكالة إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها ، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وبما أن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات ترك موكلته لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن : (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ذات الرقم (٤٥٧١١٦٥٤٦٧)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث