حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530973678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571094857/1445
رقم الحكم:4530973678
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571094857 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530973678 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571094857 لعام 1445هـ المدعي: شركـة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زيوت معدات البترول) عدد (100) (زيوت معدات البترول)،وتاريخ ابتداء التعامل 21/03/1437هـ بثمن إجمالي قدره (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حيث باعة موكلتي شركة (...) للمدعى عليها زيوت معدات البترول، واستلمت المدعى عليها البضاعة محل المطالبة وصادقت على الاستلام ومطابقة الرصيد وصحة المطالبة، ولم تدفع مقابله حتى تاريخه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/03/1437هـ،وطالبت: بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ 08/03/2016م على مطبوعات شركـة (...) التجارية على مبلغ قدره(93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 12/10/1445هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: (إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال.) ولما قدمته المدعية وكالة في سبيل إثبات دعوها من مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ 15\08\1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث