حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531006464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223850/1445
رقم الحكم:4531006464
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223850 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531006464 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٣١٤١٠٧٦)، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات: أولاً: وقائع الدعوى: ١. أصحاب الفضيلة، اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد (مواد تكييف وعوازل) بمبلغ وقدره (١٦٦,١٠٠.٨٠) مئة وستة وستون ألفًا ومئة ريال وثمانون هللة، وتم تقديم المدعي لعرض سعر مقابل ذلك وتمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها، وبدء توريد المواد سالفة الذكر على أن يتم السداد خلال مدة (شهر) أو (٤٥) يوماً، وأستمر التعامل بين كلاً من المدعي والمدعى عليها حتى عام ٢٠٢١م. ٢. قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال من أصل المبلغ المذكور أعلاه، وفي بداية عام ٢٠٢٢م قام المدعي بمطابقة رصيده لدى المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣١,١٠٠.٨٠) مئة وإحدى وثلاثون ألف ومئة ريال وثمانون هللة، والثابت ذلك بموجب مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعي والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومفاده: الرصيد صحيح ومطابق حتى تاريخه . (مرفق١) ٣. تواصل المدعي ودياً مع المدعى عليها مراراً وتكراراً وذلك لسداد المبلغ (محل هذه الدعوى) والمستحق في ذمتها، فضلاً على أنه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ قام المدعي باتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة ضد المدعى عليها وقيد الطلب برقم (٤٥٠٧٠٦١٣٥٨-١) (مرفق٢)، إلا أنه قد أغلق الطلب وتعذر الصلح بسبب رفض المدعى عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعي بدون أي وجه حق شرعي أو نظامي؛ مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى ضدها. ثانياً: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع؛ يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعي، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، واستغلت حسن نية المدعي، حيث روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عمرو بن عوف أن النبي صل الله عليه وسلم قال: المسلمونَ على شروطِهمْ إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالَا أوْ أحلَّ حرامًا حسن صحيح. ثالثاً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣١,١٠٠.٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفا ومئة ريال وثمانون هللة. ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على دفتر الأستاذ الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,١٠٠.٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفا ومئة ريال وثمانون هللة، وقدم لإثبات دعواه دفتر الأستاذ الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٣١,١٠٠.٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفا ومئة ريال وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.