حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157558/1445
رقم الحكم:4531014516
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157558 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014516 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فأفهمتها الدائرة بتحريرها فأجابت (في تاريخ ٢٤ لشهر ٤ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد ( ٢٠) سيارة بقيمة اجمالية ( ٤٠,٠٠٠) اربعون ألفًا ريال سعودي وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد ( ٢) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني(...)) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها على بيعها بيانات السيارات : (...) ٢٠١٣ / لوحة: (...) (...)٢٠١٥ / لوحة: (...) عليه نطلب من فضيلتكم التكرم و الحكم بالاتي : الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة ( ١٠,٠٠٠ ) عشرة الآف ريال) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أحالت إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (إشارة الى الدعوى رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٨ المقيدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ والتي تهدف منها المدعية رفع الحظر عن السيارات المشار إليها في دعواها لنقل ملكيتها والتي تحمل الرقم(...)(...)فإننا ندفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون موكلتي استجابة لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلتي بأداء الحق وزُوّدت المدّعية بخطاب نقل الملكية بعد رفع الحظر (مرفق)، عليه فإنه واستناداً على الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة… . كما نفيد فضيلتكم بوجود قضية مماثلة برقم ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧ والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض ، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوى المدعيه. فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.)، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها طلبت مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال يومين ثم يقوم كل طرف بتقديم مذكرة خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (إشارة الى المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها فأننا نوجز الرد عليها بالاتي : - ان البريد الالكتروني المرفق لم يصل لبريدنا و لا بريد موكلتنا نهائياً. - انه سبق افهام المدعى عليها عدة مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحية بنقل الملكية لجميع المركبات و عليها البدء بإجراءات نقل الملكية و التعاون لأنهاء النزاع الا ان المدعى عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسمية تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبة بموجب وكالة شرعية و يرفض فيها الخطابات كالجهات الأمنية ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات أمنية سابقة مقدمة من المدعي عليها على المركبات, كما و ان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الى الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمدة لإسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوى يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظامية لإسقاط اللوحات و المنشورة عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عملية الاسقاط الكترونية تتم عبر رموز التحقق إضافة الى خطاباتنا للمدعى عليها بضرورة التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه إجراءات نقل الملكية. - لقد سبق و ان اقامت المدعى عليها دعاوى اثبات وفاء امام محكمة التنفيذ بحجة ان الخطابات كافية , وتم افهام المدعى عليها من قبل قاضي محكمة التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكية و انه يستوجب عليها متابعة إجراءات نقل الملكية لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب و ان الجهات الحكومية تطلب حضور المدعى عليها للجهات الأمنية و أيضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعى عليها و لا تقبل خطابات التفويض.( مرفق لفضيلتكم ثلاث احكام مكتسبة القطعية ). - في ما يخص القضية رقم ( ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧) و التي اشارت اليها المدعى عليها فالحكم الصادر ابتدائي سيتم الاعتراض عليه بالطرق النظامية حيث ان فضيلته للأسف لم يتحرى الدقة للأسباب السابقة فضلا ان الخطاب المرفق تم ادراج اسم موكلتي بشكل خاطئ ولا يمكن قبوله لدى أي جهة حكومية, كما و انه في هذا الصدد نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضائية بالزام المدعى عليها بنقل الملكية وعدم الاخذ بدفع المدعى عليها بانتفاء المصلحة لتقديم الخطاب و سُبب بأن عملية نقل الملكية أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك الى غيره ( الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة و العشرون بمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥هـ).) ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (إشارة الى المذكرة المقدمة من قبل المدعية، فأننا نوجز الرد عليها بالاتي:- اولا: أن ما ذكرته المدعيه وكالةً بقولها أن الخطابات لا تمنحنا الصلاحية بنقل الملكية لجميع المركبات و عليها البدء بإجراءات نقل الملكية و التعاون لأنهاء النزاع الا ان المدعى عليها ترفض التعاون فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح أن موكلتي اصدرت التفويضات اللازمة لنقل الملكية بعد رفع الحظر فور ارسال المدعية للاخطار كما هو مرفق لفضيلتكم، كما أن الخطاب المرسل للمدعية يتضمن نقل الملكية واسقاط اللوحات ما الى ذلك. وعليه فإننا ندفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون موكلتي استجابة لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلتي بأداء الحق وزُوّدت المدّعية بخطاب نقل الملكية بعد رفع الحظر (مرفق)، عليه فإنه واستناداً على الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة…. كما نفيد فضيلتكم بوجود قضية مماثلة برقم ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧ والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوى المدعيه، والحكم الصادر لصالح موكلتي واضح ولا يقبل تؤيله. لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.) ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (إشارة الى مذكرة المدعى عليها المودعه في النظام بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ فأننا نوجز الرد عليها بالاتي : - منعا لتكرار فأن نؤكد على ما ورد في مذكرتنا الأخيرة بأن الخطاب الصادر من قبل المدعى عليها غير كافي لنقل ملكية المركبات و قد اوضحنا المتطلبات النظامية و المنشورة أيضا في المواقع الحكومية و التي تتطلب وصول رموز تحقق لرقم المسجل في ابشر للمدعى عليها و لا يقبل أي تفويض في هذا الإجراءات وقد تم ابلاغ المدعى عليها عدة مرات عبر البريد الالكتروني و الرسائل ( تم الارفاق مسبقا في المذكرة السابقة ) و المدعى عليها لهذا اليوم تتجاهل الرد. - ارفقنا لفضيلتكم في المذكرة السابقة ثلاث احكام قطعية من محكمة التنفيذ بالرياض برفض فضيلة القاضي اعتبار هذه الخطابات وفاء لتنفيذ الاحكام بنقل الملكية. - صدر حكمين من الدائرة التجارية الرابعة و العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ( رقم القضية : ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣) و الدائرة الثانية و العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ( رقم القضية : ٤٥٧١١٥٧٥٥٢) بالزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبات وعدم الاخذ بالخطابات المقدمة من قبلها . - نصت الفقرة ٢ من المادة ٩٥ من نظام المعاملات المدنية (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد ) عليه ونظرا ان المدعى عليها تعلم تمام العلم انه لا يمكن نقل ملكية المركبات دون تعاون منها و لما هو واضح ان مراد المدعى عليها المماطلة و الدليل على ذلك ان المدعى عليها صادر ضدها ما يقارب الاربعون طلبا تنفيذيا لم تقم بتنفيذها الى هذا اليوم و لقد صدر ضدها قرارات بالتنفيذ بالقوة المختصة نظرا لتمنعها عن تنفيذ الإحكام الصادرة لصالح موكلتي . عليه و لما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالاتي : - الزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبات محل الدعوى - الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال .) وفي جلسة اليوم ٢١/١٠/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام الأطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيلة المدعى عليها عن صحة امتلاك المدعية السيارات محل الدعوى فأقرت بذلك، ثم سألتها الدائرة عن قيام موكلتها بنقل ملكيتها للمدعية فأنكرت ذلك وتمسكت بدفوعها المقدمة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيام موكلتها بسداد أضرار التقاضي فأجابت بأن السداد يحل بعد نقل ملكية السيارات، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات المباعة محل الدعوى لموكلتها، وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد كما أنها لا تنكر صحة دعوى المدعية من كون السيارات لازالت باسمها واستلمت ثمنها ولم تنقل إلى المدعية، وتدفع بأن المدعية لم تلتزم بنقل الملكية بعد قيامها بحظر نقل ملكية السيارات ثم رفع الحظر وتفويض المدعية باتخاذ الإجراءات النظامية لنقلها، وعلى ضوء ما تقدم وبما أن المدعى عليها هي المالكة للسيارات محل الدعوى وبما أن عملية نقل الملكية أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، وبما أن المدعى عليها قد استلمت ثمن تلك السيارات فكان الواجب عليها الامتثال بنقل الملكية للمدعية، وهو ما تنتهي إليه الدائرة بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات محل الدعوى للمدعية، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من قيامها بتزويد المدعية بخطاب نقل الملكية، حيث أن هذا الخطاب لا ينقل التزامات المدعى عليها بنقل الملكية للمدعية ولا يكفي لذلك، وكان الواجب عليها مباشرة إجراءات النقل مع المدعية، وأما طلب وكيلة المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم يثبت قيام المدعية بسداد هذه الأضرار، مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة :أولًا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاجارة والتمويل، سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالية: ((...) ٢٠١٣) لوحة رقم: (...)، و((...)٢٠١٥) لوحة رقم:(...) للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، ثانيًا/ عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.