حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630222275
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571163052/1445
رقم الحكم:4630222275
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163052 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630222275 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571163052 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (70,800) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (70,800) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (101974757) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية مذكرة لم يخرج مضمونها عما أورده في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما ورد في المرفقات المودعة في ملف القضية والمتمثلة في كشف الحساب وعقد طلب افتتاح رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها والمصادقة على مبلغ المطالبة بصحة الرصيد مختومة من المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (70,800) ريال مقابل ثمن مبيع؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى تتمثل في مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من ذات النظام على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70,800) سبعون ألفًا وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630222275 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571163052 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (70,800) ريال مقابل ثمن مبيع.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70,800) سبعون ألفًا وثمانمائة ريال.، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن القبول الشكلي: حيث إن الدائرة مصدرة الحكم حددت موعد استلام الحكم بتاريخ 24/10/1445 هـ، وتم تقديم طلب الاعتراض بالاستئناف بتاريخ 21/11/1445 هـ، فإن هذا الاعتراض قدم خلال المدة النظامية لقبول طلب الاعتراض شكلاً. القبول الموضوعي: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن الفقرة (1) من المادة (60) من نظام المرافعات نصت على (يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.) وحيث أن موكلتي لم تستطع الحضور في يوم الجلسة. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تعترض على نتيجة الحكم الذي توصلت إليه الدائرة السابعة والعشرون، وحيث أنها لم تنتفع من البضاعة محل التعاقد. وعليه نطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم محل الاعتراض لما سبق توضيحه أعلاه..، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571163052 بموجب الصك رقم 4530964655 وتاريخ 24 /10 /1445هـ القاضي بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70,800) سبعون ألفًا وثمانمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.