حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530980305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570960070/1445
رقم الحكم:4530980305
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960070 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530980305 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة بندر بن هزيم نكثان العنزي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (١٤) (مستلزمات طبية وكيماويات واجهزة طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٢٨١.٤٦) ريال، وقد سدد منه (١٢,٢٩٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٣م بمبلغ قدره(٧,٩٨٣.٤٦) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد كشف حساب اتفاقية بيع وتوريد). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١,١٢٤.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧.٩٨٣.٤٦ ريال تمثل قيمة توريد مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي اتفاقية فتح حساب موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وتأكيد لطلب فتح الحساب بالآجل صادر من المدعى عليها من خلال مطبوعات غرفة الرياض وكشف حساب مصادق على صحة رصيده من المدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧.٩٨٣.٤٦ ريال تمثل قيمة توريد مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال اتفاقية فتح حساب موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وتأكيد لطلب فتح الحساب بالآجل صادر من المدعى عليها من خلال مطبوعات غرفة الرياض وكشف حساب مصادق على صحة رصيده من المدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت سداد قيمة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة(...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٩٨٣.٤٦)سبعة الاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وستة وأربعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢٤) الف ومئة وأربعة وعشرون ريالا تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين