حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570656621/1445
رقم الحكم:4531003869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656621 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003869 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٦٦٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (موكلتي تعمل في تجارة اكسسوارات الجوالات ولديها عدة فروع ومندوبين مبيعات وطلبت المدعى عليها من مندوبي موكلتي توريد منتجاتها وبدا التعامل معها من ٢١/٦/٢٠٢٠ م حيث جرى التعامل ان يتم توريد البضاعة لها بموجب فواتير وتقوم المذكورة بسداد قيمتها على دفعات وكانت اخر فاتورة توريد بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ وترتب بذمتها مديونية لمركزها الرئيسي بـ(...)وفرعه بـ(...) تم تزويدها بكشف حساب للفترة من ١/١/٢٠٢٢ وحتى ١٤/١١/٢٠٢٢ قامت بالمصادقة على رصيد المديونية التي بذمتها البالغة ١٣٠٣٦٤ مائة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وبمطالبتها بسدادها قامت بدفع جزء من المديونية وماطلت بسداد الباقي فقامت موكلتي بإشعارها بموجب اخطار المطالبة المالية رقم ٤٤٠٢٠٠٠٠١٢٥٩ قامت المذكورة بعد الاخطار بسداد مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال على ثلاث دفعات وامتنعت من سداد الباقي بذمتها والبالغ ١٠٨٤٨٦ مما اضطرنا لتقديم هذه الدعوى ضدها وذلك لأنها تماطل بسداد حقوق موكلتي و تتوعد بعدم تمكين موكلتي من تحصيل حقوقها مما يعد هذا مطلا ،طلباتنا. ١- نطلب الحكم الزام المدعى عليها بسداد باقي المديونية الثابتة بذمتها والمتثبة بورقة مصادقة الرصيد الموقعة منها بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٢ والبالغة ١٠٨٤٨٦ مائة وثمانية الف واربعمائة وستة وثمانون. ٢- نطلب الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة كونها هي من الجات موكلتي لتقديم الدعوى بمبلغ وقدرة عشرة الف ريال. اسانيد الدعوى. ١- كشف حساب تضمن توضيح كافة عمليات التوريد (فواتير المبيعات وسندات القبض والمبلغ المتبقي). ٢- مصادقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها والمتضمن إقرارها ان اجمالي المبالغ المستحقة لنا بذمتها مبلغ وقدرة ١٣٠٣٦٤ وهذه بينه قاطعة وهذه مصادقة وإقرار منها وممهورة بتوقيعها وختمها مما تعد حجة عليها. ٣- اخطار المطالبة المالية المرسل للمدعى عليها عبر منصة ناجز والذي قامت بسداد مبلغ وقدرة ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال بعد تاريخ الاخطار ٤- مرفق لفضيلتكم مجموعة من فواتير التوريد والتي يظهر من خلالها ان المدعى عليها كانت تقوم بختم تلك الفواتير بما يفيد استلامها البضاعة وهذه بينه أخرى تثبت صحة قيام موكلتي بالتوريد للمدعى عليها على دفعات موقعه ومختومة من المدعى عليها. ٥- نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد سابقة كانت تقوم المدعى عليها بتوقيعها والتي توكد صحة التوريد الا ان المذكورة كانت تقوم بخصم مبالغ من تلقاء نفسها دون موافقتنا ودون أي مسوغ شرعي او نظامي ولا نعترف به ولا نقر به ونتمسك بمطالبتها بكامل المديونية التي تقر فيها وفي حال طلب الدائرة تقديم جميع الفواتير فنحن مستعدون ارسالها على ايميل الدائرة كون الفواتير والسندات كثيرة. ٦- صورة محضر تعذر الصلح والصادر من منصة تراضي) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً- لا صحة لما جاء بدعوى المدعية لجهة انشغال ذمة موكلتنا بمبلغ قدره (١٠٨,٤٨٦) مائة وثمانية آلاف وأربعمائة وست وثمانون ألف ريال، والصحيح أن المبلغ المتبقي بذمة موكلتنا مبلغاً وقدره (٦٣,٦٧٩) ثلاث وستون ألف وستمائة وتسع وسبعون ريال، كما هو ثابت من كشف حساب الرصيد الصادر عن موكلتنا عن العميات من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م. مرفق -١-. ثانياً- فصلت موكلتنا مبالغ الفرق بين المطلوب والصحيح حيث أشارت في تعليقها على مطابقة الرصيد التي تتمسك بها المدعية إلى وجود فرق بين مبلغ المطالبة والرصيد الصحيح مبلغاً قدره (٤٥٦٨٥) خمس وأربعون ألف وستمائة وخمس وثمانون ريال وهذا ما هو ثابت من المطابقة المذكورة - مرفق -٢-. ثالثاً- لا صحة لطلب المدعية لجهة الأتعاب إذ إن موكلتنا لم تلجأ المدعية لإقامة الدعوى وهذا ثابت من السدادات ومن كشوف الحسابات، كما أن ذلك يخالف العرف التجاري لمثل هذه المعاملات، مما يستدعي رفض طلب المدعية في هذا الجانب. لما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية بما زاد عن المبلغ الثابت بموجب كشف حساب موكلتنا وقدره (٦٣,٦٧٩) ثلاث وستون ألف وستمائة وتسع وسبعون ريال، وهو المبلغ الصحيح.) وفي جلسة اليوم ١٩/١٠/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى تبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية وأفاد الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٢.٤٨٦.٠٦) مائة واثنان ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وست هللات تدفع على عشر دفعات، تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٥م، وتحل الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره (١٢.٤٨٦.٠٦) اثنا عشر ألفًا واربعمائة وستة وثمانون ريال وست هللات بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ٢٠٢٥م، وتأكدت الدائرة من تخويلهما حق الإقرار والصلح، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٢.٤٨٦.٠٦) مائة واثنان ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وست هللات تدفع على عشر دفعات، تحل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة السابعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م، وتحل الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٥م، وتحل الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره (١٢.٤٨٦.٠٦) اثنا عشر ألفًا واربعمائة وستة وثمانون ريال وست هللات بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ٢٠٢٥م، والله الموفق.