حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141100/1443
رقم الحكم:437979206
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979206 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١١٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، إن موكلتي قد اشتركت في برنامج النسخة الاحتياطية السحابية المقدمة من شركة (...)، وقد تواصلت معها الشركة وطلبت سداد الفاتورة وبعد صدور الفاتورة من الشركة المدعى عليها قامت موكلتي بسداد المبلغ، ثم قامت المدعى عليها، بحذف النسخة الاحتياطية السحابية، وذلك بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢هـ، مما تسببت بـحذف بيانات العملاء المخزنة والمحفوظة في نظام الحوسبة السحابية الخاص بمقدم الخدمة، ولم يقم بتزويدنا بنسخة احتياطية، ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ومسوغات الطلب: قيام المدعى عليها في ١٩/٨/١٤٤٢هـ بحذف النسخة الاحتياطية السحابية، وتضررت من ذلك بحذف بيانات العملاء المخزنة والمحفوظة في نظام الحوسبة السحابية الخاص بمقدم الخدمة دون تزويدنا بنسخة، والمدعى عليها مسؤولة عن ذلك في حدوث الضرر، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير بحقها حضورياً، وقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لحصر الأسانيد لوجود أسانيد إضافية لدى موكلي، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي تحديد أسانيده على دعواه في الجلسة المنعقدة لنظر القضية فطلب مهلة لتقديمها، ولما كان وكيل المدعية ذكر بوجود أسانيد إضافية يطلب مهلة لتقديمها ولم تشتمل صحيفة الدعوى على ذكر هذه الأسانيد، وقد طلب مهلة لحصرها وتقديمها، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، وبما أن المدعي لم يحدد جميع الأسانيد في صحيفة الدعوى وكذلك لم يحصرها بالتحديد أثناء الجلسة، كما أن الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمن ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث